بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

190

بإطلاق نفي البأس لإثبات طهارة الغسالة الملاقية لعين النجس ما دامت حيثية السؤال كون القطرة قد سقطت على محلٍّ يبال فيه.

ومنها: رواية الأحول الاخرى: قلت له: أستنجي ثمَّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب، قال: «لا بأس»[1]. وتقريب الاستدلال بها: أنّ فرض السائل كونه جُنُباً ظاهر في أنّ المنيّ كان ملحوظاً في الاستنجاء إمّا مع البول والغائط، أو بدونهما، ومع ذلك حكم بطهارة الملاقي للغسالة.

ويرد عليه:

أوّلًا: أنّ غاية ما يقتضيه توسيع نطاق العفو الثابت في ماء الاستنجاء بنحوٍ يلحق غسل المنيّ في موضعه بغسل البول والغائط في العفو عن ملاقيه.

وثانياً: أنّ فرض السائل الجنابة قد يكون لاحتمال دخلها بما هي حدث في الحكم الشرعي.

ومنها: رواية محمد بن مسلم المتكفّلة لغسل الثوب في المركن مرّتين‏[2]. وتقريب الاستدلال بها: أنّ غسل الثوب في المركن: إمّا بغمسه في ماء المركن، وإمّا بوضعه في المركن وصبّ الماء عليه. وعلى الوجهين يلزم محذور من فرض نجاسة الغسالة.

أمّا على الأوّل فيلزم انفعال ماء المركن بالغسلة الاولى، وحينئذٍ يتنجّس الثوب بالغمسة الثانية.

وعلى الثاني يلزم انفعال المركن نفسه بالغسالة، وحينئذٍ يتنجّس الثوب عند

 

[1] وسائل الشيعة 1: 223، الباب 13 من أبواب الماء المضاف، الحديث 4

[2] وسائل الشيعة 3: 397، الباب 2 من أبواب النجاسات، الحديث 1