بإطلاق نفي البأس لإثبات طهارة الغسالة الملاقية لعين النجس ما دامت حيثية السؤال كون القطرة قد سقطت على محلٍّ يبال فيه.
ومنها: رواية الأحول الاخرى: قلت له: أستنجي ثمَّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب، قال: «لا بأس»[1]. وتقريب الاستدلال بها: أنّ فرض السائل كونه جُنُباً ظاهر في أنّ المنيّ كان ملحوظاً في الاستنجاء إمّا مع البول والغائط، أو بدونهما، ومع ذلك حكم بطهارة الملاقي للغسالة.
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّ غاية ما يقتضيه توسيع نطاق العفو الثابت في ماء الاستنجاء بنحوٍ يلحق غسل المنيّ في موضعه بغسل البول والغائط في العفو عن ملاقيه.
وثانياً: أنّ فرض السائل الجنابة قد يكون لاحتمال دخلها بما هي حدث في الحكم الشرعي.
ومنها: رواية محمد بن مسلم المتكفّلة لغسل الثوب في المركن مرّتين[2]. وتقريب الاستدلال بها: أنّ غسل الثوب في المركن: إمّا بغمسه في ماء المركن، وإمّا بوضعه في المركن وصبّ الماء عليه. وعلى الوجهين يلزم محذور من فرض نجاسة الغسالة.
أمّا على الأوّل فيلزم انفعال ماء المركن بالغسلة الاولى، وحينئذٍ يتنجّس الثوب بالغمسة الثانية.
وعلى الثاني يلزم انفعال المركن نفسه بالغسالة، وحينئذٍ يتنجّس الثوب عند
[1] وسائل الشيعة 1: 223، الباب 13 من أبواب الماء المضاف، الحديث 4
[2] وسائل الشيعة 3: 397، الباب 2 من أبواب النجاسات، الحديث 1