بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

189

مفهوم الغسل به، أو على أساس تعبّديّ، ومعه لا يبقى‏ في الرواية دلالة على النجاسة. ولو سلّمت دلالتها وقعت طرفاً للمعارضة، مع ما يدلّ على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس.

الجهة الثانية: في الروايات المستدلِّ بها على الطهارة:

فمنها: رواية الأحول المتقدّمة، تمسّكاً بإطلاق التعليل فيها «أنّ الماء أكثر من القذر»[1] الشامل لجميع الغسالات. ويرد على ذلك: أنّ الماء في التعليل إن حُمل على العهد اختصّ بماء الاستنجاء، وتعذّر التمسّك بإطلاقه. وإن حُمل على الجنس كان دالًاّ على عدم انفعال الماء القليل مطلقاً، فتعارضه حينئذٍ جميع أدلّة الانفعال.

ومنها: خبر عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أغتسل في مغتسلٍ يبال فيه ويغتسل من الجناية، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض، فقال:

«لا بأس به»[2]. والاستدلال بهذا الخبر غريب! لأنّ ظاهر فرض السائل كون المكان ممّايبال فيه اتّجاه نظره إلى كون القطرة لاقت الموضع المتنجّس بالبول، والملتزم بطهارة الغسالة لا يلتزم بطهارة الماء الملاقي للموضع النجس بغير نحو التطهير أيضاً، فلابدّ له أن يحمل نظر السائل على الشكّ في الملاقاة للموضع المتنجّس بالبول، فلعلّ الجواب بنفي البأس كان بلحاظ هذه الجهة، وأنّ مجرّد كون المكان يبال فيه لا يكفي للحكم بالنجاسة ما لم يحصل الجزم بالملاقاة، وحيث إنّ ملاقاة القطرة لعين النجس على بدن الجنب غير مفروضةٍ أيضاً، فلا يمكن التمسّك حينئذ

 

[1] وسائل الشيعة 1: 222، الباب 13 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2

[2] وسائل الشيعة 1: 213، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 7