بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

188

ماأصابه»[1]. والاستدلال بالرواية يتوقّف:

أوّلًا: على أن يكون المراد بقوله: «إن كان من بولٍ» إن كان الوضوء من بول، لا أنّ القطرة من بول.

وثانياً: على أن يكون عنوان الوضوء من البول صادقاً حتّى مع جفاف البول وزواله عرفاً، وإلّا لاختصّ بفرض ملاقاة الغسالة لعين النجس.

وكلمة «قذر» التي عطفت على كلمة «بول» لا إطلاق فيها للمتنجّس؛ لأنّها إن كانت بالمعنى المصدريّ فلا يبعد اختصاصها بعين النجس أيضاً، فلا تدلّ الرواية على أكثر من انفعال الغسالة بعين النجس.

وثالثاً: على تمامية سند الرواية المتوقّف على إثبات صحّة طريق الشيخ إلى العيص. ومجرّد وجود طريق صحيحٍ له إلى كتابٍ للعيص في الفهرست‏[2] لا يكفي لإثبات أ نّه يروي هذه الرواية بنفس ذلك الطريق؛ لإمكان أن يكون مرويّاً عن طريق المشافهة بالوسائط، أو من كتاب آخر منسوبٍ إلى العيص، أو من نسخةٍ اخرى من نفس الكتاب غير النسخة المتلقّاة بالطريق الصحيح.

ومنها: رواية عمّار الآمرة بغسل الإناء ثلاث مرّات، مع التفريغ في كلّ مرّةٍ[3]، فيقال: إنّ التفريغ في المرّة الأخيرة ليس إلّابنكتة نجاسة ماء الغسالة. والجواب: أنّ بالإمكان الالتزام باشتراط انفصال ماء الغسالة: إمّا لتقوّم‏

 

[1] الخلاف 1: 179، مسألة 135. وسائل الشيعة 1: 215، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 14

[2] الفهرست: 193، الرقم 547

[3] وسائل الشيعة 3: 497، الباب 53 من أبواب النجاسات، الحديث 1