ماأصابه»[1]. والاستدلال بالرواية يتوقّف:
أوّلًا: على أن يكون المراد بقوله: «إن كان من بولٍ» إن كان الوضوء من بول، لا أنّ القطرة من بول.
وثانياً: على أن يكون عنوان الوضوء من البول صادقاً حتّى مع جفاف البول وزواله عرفاً، وإلّا لاختصّ بفرض ملاقاة الغسالة لعين النجس.
وكلمة «قذر» التي عطفت على كلمة «بول» لا إطلاق فيها للمتنجّس؛ لأنّها إن كانت بالمعنى المصدريّ فلا يبعد اختصاصها بعين النجس أيضاً، فلا تدلّ الرواية على أكثر من انفعال الغسالة بعين النجس.
وثالثاً: على تمامية سند الرواية المتوقّف على إثبات صحّة طريق الشيخ إلى العيص. ومجرّد وجود طريق صحيحٍ له إلى كتابٍ للعيص في الفهرست[2] لا يكفي لإثبات أ نّه يروي هذه الرواية بنفس ذلك الطريق؛ لإمكان أن يكون مرويّاً عن طريق المشافهة بالوسائط، أو من كتاب آخر منسوبٍ إلى العيص، أو من نسخةٍ اخرى من نفس الكتاب غير النسخة المتلقّاة بالطريق الصحيح.
ومنها: رواية عمّار الآمرة بغسل الإناء ثلاث مرّات، مع التفريغ في كلّ مرّةٍ[3]، فيقال: إنّ التفريغ في المرّة الأخيرة ليس إلّابنكتة نجاسة ماء الغسالة. والجواب: أنّ بالإمكان الالتزام باشتراط انفصال ماء الغسالة: إمّا لتقوّم
[1] الخلاف 1: 179، مسألة 135. وسائل الشيعة 1: 215، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 14
[2] الفهرست: 193، الرقم 547
[3] وسائل الشيعة 3: 497، الباب 53 من أبواب النجاسات، الحديث 1