مايستعمل في التطهير؛ لأنّ عين النجس لا تطهَّر بالماء فلا إشكال في نجاسة ذلك الماء.
كما أنّ ولد الزنا لم يفرض نجاسته العرضية ليكون الماء المنحدر عن جسده ماء غسالة بالمعنى المبحوث عنه. وكأنّ الذي أوجب إدراج هاتين الروايتين هو مجيء لفظ «الغسالة» فيهما.
نعم، يمكن إبراز مثل رواية حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: سألته- أو سأله غيري- عن الحمّام؟ قال: «ادخله بِمئزرٍ وغضّ بصرك، ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمّام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت، وهو شرُّهم»[1]. بناءً على حمل مايغتسل به الجنب على ما يتطهّر به من الخبث. غير أنّ عطف ولد الزنا مع معلومية طهارته يكون قرينةً على حمل الأمر على التنزيه، ولو لأمرٍ معنويٍّ، فلا يدلّ على نجاسة الغسالة.
ومثل ذلك رواية عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السلام- في حديثٍ- أ نّه قال: «لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام، فإنّه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب …»[2]. فإنّ تقييد الغسل بكونه من الزنا وعطف ولد الزنا عليه قرينة على ما أشرنا إليه.
ومنها: رواية العيص التي رواها الشيخ في الخلاف، ونقلها صاحب الوسائل عن الشهيد في الذكرى والمحقِّق في المعتبر، قال: سألته عن رجلٍ أصابته قطرة من طشتٍ فيه وضوء؟ فقال: «إن كان من بولٍ أو قذرٍ فيغسل
[1] المصدر السابق: الحديث 1
[2] المصدر السابق: الحديث 3