بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

187

مايستعمل في التطهير؛ لأنّ عين النجس لا تطهَّر بالماء فلا إشكال في نجاسة ذلك الماء.

كما أنّ ولد الزنا لم يفرض نجاسته العرضية ليكون الماء المنحدر عن جسده ماء غسالة بالمعنى المبحوث عنه. وكأنّ الذي أوجب إدراج هاتين الروايتين هو مجي‏ء لفظ «الغسالة» فيهما.

نعم، يمكن إبراز مثل رواية حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: سألته- أو سأله غيري- عن الحمّام؟ قال: «ادخله بِمئزرٍ وغضّ بصرك، ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمّام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت، وهو شرُّهم»[1]. بناءً على حمل مايغتسل به الجنب على ما يتطهّر به من الخبث. غير أنّ عطف ولد الزنا مع معلومية طهارته يكون قرينةً على حمل الأمر على التنزيه، ولو لأمرٍ معنويٍّ، فلا يدلّ على نجاسة الغسالة.

ومثل ذلك رواية عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السلام- في حديثٍ- أ نّه قال: «لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام، فإنّه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب …»[2]. فإنّ تقييد الغسل بكونه من الزنا وعطف ولد الزنا عليه قرينة على ما أشرنا إليه.

ومنها: رواية العيص التي رواها الشيخ في الخلاف، ونقلها صاحب الوسائل عن الشهيد في الذكرى والمحقِّق في المعتبر، قال: سألته عن رجلٍ أصابته قطرة من طشتٍ فيه وضوء؟ فقال: «إن كان من بولٍ أو قذرٍ فيغسل‏

 

[1] المصدر السابق: الحديث 1

[2] المصدر السابق: الحديث 3