بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

186

الاستدلال بالرواية المذكورة على مانعيّة الماء المستعمل عن رفع الحدث به: أنّ النهي عن الوضوء بالماء المستعمل في الرواية مخصوص بالماء الملاقي للثوب النجس، وللجنب المنجّس‏[1]! وإن شئت قلت: إنّ الرواية يستفاد منها أحد الأمرين: إمّا نجاسة الغسالة، وإمّا المانعية التعبّدية لها وللماء المستعمل في رفع الجنابة؛ لأنّ النهي إن كان بملاك نجاسة الماء استُفِيد الأوّل، وإن كان بقطع النظر عن ذلك استُفِيد الثاني.

فمن استظهر بقرينة الذيل اتّجاه النهي بلحاظ الأمر الأوّل تمّت دلالة الرواية عنده على نجاسة الغسالة، ومن لم يستظهر تشكَّل لديه علم إجماليّ تعبّديّ بنجاسة الغسالة، أو ببطلان الوضوء بالماء المستعمل في رفع حدث الجنابة. فالمهمّ ضعف سند الرواية.

ومنها: الأخبار الناهية عن غسالة الحمّام، وقد مثِّل لذلك برواية ابن أبي‏يعفور، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديثٍ- قال: «وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام، ففيها تجتمع غسالة: اليهوديّ، والنصرانيّ، والمجوسيّ، والناصب لنا أهل البيت …» الحديث‏[2]. وروايته الاخرى: «لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا …، وفيها غسالة الناصب …»[3]. وهاتان الروايتان أجنبيّتان عن محلّ الكلام، بناءً على ما هو المعروف من نجاسة الكافر، فإنّ اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب نجس عيني، وليس الماء المنحدر من جسده ماءَ غسالة بالمعنى الفقهيّ المقصود في المقام، وهو

 

[1] التنقيح 1: 346- 347

[2] وسائل الشيعة 1: 220، الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 5

[3] المصدر السابق: 219، الحديث 4