متّصلة- لا يجري أيضاً، إذ لا مانع من إطلاقه، ولا يلزم منه أيّ مخالفةٍ للارتكاز، وإنّما يلزم منه عدم كفاية الغسلة المزيلة في التطهير، فتصل النوبة حينئذٍ إلى المعارضة بين إطلاق دليل انفعال الماء القليل بعين النجاسة وإطلاق الأمر بالغسل، بناءً على ظهوره في كفاية الغسلة المزيلة للعين، وبناءً على قطعيّة سند دليل الانفعال يتقدّم عند المعارضة على كلّ دليلٍ يقابله إذا كان ظنّياً.
المرحلة الثالثة: في الغسالة الملاقية لعين النجس، والتي لا تتعقّبها طهارة المحلّ. ومن الواضح عدم جريان الوجوه الثلاثة فيها.
أمّا الأوّل فلأنّ المفروض ملاقاة عين النجس.
وأمّا الثاني فلأ نّه لا يلزم محذور من الجمع بين الدليلين، إلّاعدم كفاية تلك الغسلة في التطهير، وهذا مفروض في المقام.
وأمّا الثالث فلأنّ تطبيق دليل الانفعال على تمام تلك الغسالة لا يخالف الارتكاز بعد البناء على عدم كفايتها في التطهير.
المقام الثاني: في حكم الغسالة على ضوء الروايات الخاصّة.
والكلام فيه يشتمل على جهتين:
الاولى: في الروايات المستدلّ بها على النجاسة، وهي عديدة:
منها: رواية عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة[1]، حيث دلّت على عدم جواز الوضوء من الماء الذي يغسل به الثوب، وهو كاشف عن نجاسة الغسالة.
والغريب أنّ السيّد الاستاذ دفع هذا الاستدلال هنا: بأنّ المنع فيها من استعمال الغسالة حكم تعبّدي وغير مستندٍ إلى نجاستها[2]، بينما ذكر في مناقشة
[1] وسائل الشيعة 1: 215، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 13
[2] التنقيح 1: 374