ودعوى: أنّ دليل الانفعال هو مفهوم أخبار الكرّ، وهو موجبة جزئية، فلا يمكن التمسّك بإطلاقها مدفوعة:
أوّلًا: بأ نّه لو سلّم عدم الإطلاق اللفظيّ في سائر أدلّة الانفعال لصورة الملاقاة التطهيرية للنجس فلا شكّ في أنّ الارتكاز العرفيّ يلغي خصوصية كون الملاقاة بهذا العنوان أو بعنوانٍ آخر، فينعقد الإطلاق بتوسّط هذا الارتكاز.
وثانياً: بأنّ كلمة «شيءٍ» في أخبار الكرّ إذا كان المراد بها الملاقاة دلّ المفهوم- بناءً على كونه موجبةً جزئيةً- على أنّ الملاقاة في الجملة منجّسة، وهي ذات فردين: الملاقاة التطهيرية، وغيرها، والمتيقّن الثاني.
وأمّا إذا اريد بالشيء عين النجس فلا شكّ في أنّ عين النجس داخل في المنطوق والمفهوم، وبعد العلم بدخول عين النجس في الموجبة الجزئية للمفهوم صحّ التمسّك بإطلاقها الأحواليّ لإثبات كونه منجّساً ولو في حال الملاقاة التطهيرية، إذ لا مانع من افتراض الإطلاق الأحواليّ في الأفراد المتيقّن دخولها في موضوع الموجبة الجزئية المقتنصة بالمفهوم.
فالملاقاة التطهيرية على الأوّل تكون فرداً من موضوع القضية، وعلى الثاني تكون حالةً من حالات الفرد المتيقّن دخوله في تلك القضية.
وأمّا الوجه الثاني- وهو إيقاع التعارض بين إطلاق دليل الانفعال وإطلاق دليلٍ آخر- فلو تمّ في المرحلة الاولى فلا يتمّ بنفس الطريقة هنا؛ لأنّ الجمع بين الدليلين لا محذور فيه إلّاالالتزام ببقاء النجاسة في المغسول، وغاية ما يلزم من ذلك عدم كفاية الغسلة المزيلة، ولا مانع من الالتزام بذلك إلّادعوى اقتضاء الإطلاق في دليل الأمر بالغسل كفايتها، فلابدّ من جعل هذا الدليل حينئذٍ طرفاً ثالثاً للمعارضة.
كما أنّ الوجه الثالث- وهو المنع عن تطبيق دليل الانفعال لقرينةٍ لبّية