بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

184

ودعوى: أنّ دليل الانفعال هو مفهوم أخبار الكرّ، وهو موجبة جزئية، فلا يمكن التمسّك بإطلاقها مدفوعة:
أوّلًا: بأ نّه لو سلّم عدم الإطلاق اللفظيّ في سائر أدلّة الانفعال لصورة الملاقاة التطهيرية للنجس فلا شكّ في أنّ الارتكاز العرفيّ يلغي خصوصية كون الملاقاة بهذا العنوان أو بعنوانٍ آخر، فينعقد الإطلاق بتوسّط هذا الارتكاز.
وثانياً: بأنّ كلمة «شي‏ءٍ» في أخبار الكرّ إذا كان المراد بها الملاقاة دلّ المفهوم- بناءً على كونه موجبةً جزئيةً- على أنّ الملاقاة في الجملة منجّسة، وهي ذات فردين: الملاقاة التطهيرية، وغيرها، والمتيقّن الثاني.
وأمّا إذا اريد بالشي‏ء عين النجس فلا شكّ في أنّ عين النجس داخل في المنطوق والمفهوم، وبعد العلم بدخول عين النجس في الموجبة الجزئية للمفهوم صحّ التمسّك بإطلاقها الأحواليّ لإثبات كونه منجّساً ولو في حال الملاقاة التطهيرية، إذ لا مانع من افتراض الإطلاق الأحواليّ في الأفراد المتيقّن دخولها في موضوع الموجبة الجزئية المقتنصة بالمفهوم.
فالملاقاة التطهيرية على الأوّل تكون فرداً من موضوع القضية، وعلى الثاني تكون حالةً من حالات الفرد المتيقّن دخوله في تلك القضية.
وأمّا الوجه الثاني- وهو إيقاع التعارض بين إطلاق دليل الانفعال وإطلاق دليلٍ آخر- فلو تمّ في المرحلة الاولى فلا يتمّ بنفس الطريقة هنا؛ لأنّ الجمع بين الدليلين لا محذور فيه إلّاالالتزام ببقاء النجاسة في المغسول، وغاية ما يلزم من ذلك عدم كفاية الغسلة المزيلة، ولا مانع من الالتزام بذلك إلّادعوى اقتضاء الإطلاق في دليل الأمر بالغسل كفايتها، فلابدّ من جعل هذا الدليل حينئذٍ طرفاً ثالثاً للمعارضة.
كما أنّ الوجه الثالث- وهو المنع عن تطبيق دليل الانفعال لقرينةٍ لبّية