بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

183

بالماء المستهلك فيهما. أمّا الأوّل فلاعتصامه، وأمّا الثاني فلأنّ ما دلّ على انفعال الملاقي للماء المتنجِّس لا يشمل ما تنجّس الماء بغسله.
كما أنّ العرف لا يرى تقذّر الجسم بالماء الذي تقذّر بسبب استعماله في تنظيفه، وهذا هو الفرق بين الماء المتخلّف في المغسول والماء المتنجِّس في المرتبة السابقة إذا أصاب الثوب وتخلّف فيه، فإنّه بإصابته للثوب ينجِّس الثوب.
وإن شئتم قلتم: إنّ الثوب مع ما يتخلّف فيه من رطوباتٍ لا يراه العرف موضوعين للحكم بالنجاسة والطهارة بحيث يتّصف أحدهما بالطهارة والآخر بالنجاسة؛ لاستهلاك أحدهما واندكاكه في جنب الآخر. ففي مورد التطهير حيث يعلم بأنّ الثوب يطهر بالغسل ولا ينفعل بماء الغسالة من جديدٍ تسري الطهارة إلى ما يتخلّف فيه أيضاً؛ لعدم تبعّضهما في الحكم.
فالمطهّر للرطوبات المتخلّفة ليس هو مجرّد انفصال ما انفصل، بل اندكاكها في جنب الثوب بنحوٍ يعتبرالمجموع موضوعاً واحداً- للطهارة أو للنجاسة- غيرقابلٍ للتبعّض.
وأمّا في غير مورد التطهير- كما إذا ألقينا ماءً نجساً على ثوبٍ وتخلّفت فيه رطوباته- فهو وإن كان موضوعاً واحداً غير قابلٍ للتبعّض أيضاً إلّاأنّ حكمه هو النجاسة؛ لأنّ الثوب قد انفعل بالملاقاة.
المرحلة الثانية: في الغسالة المتعقّبة بطهارة المحلّ الملاقية لعين النجس، ويتصوّر فرض هذه الغسالة في موارد عدم وجوب التعدّد، ولابدّ من ملاحظة الوجوه الثلاثة السابقة لمعرفة الحكم هنا:
أمّا الوجه الأوّل فلا إشكال في عدم جريانه في الغسالة الملاقية لعين النجس؛ لأنّ أدلّة انفعال الماء القليل إنّما كانت قاصرةً عن الشمول لملاقاة المتنجّس، لا النجس.