بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

181

الغسالة، ومقتضى إطلاقه الأحواليّ عدم ارتفاع هذه النجاسة، ولو سلّم هذا فكيف يعقل أن يجعل هذا الإطلاق الأحواليّ مسوِّغاً لرفع اليد عن الإطلاق الأفراديّ الذي يكون الإطلاق الأحواليّ متفرعاً عليه؟!
رابعها: إيقاع المعارضة بين إطلاق دليل الانفعال ودليل أنّ الماء المتنجّس لا يكون مطهِّراً؛ لأنّ الجمع بين الدليلين يقتضي عدم ارتفاع النجاسة أصلًا؛ لأنّ الغسالة تتنجّس في آن الملاقاة، والنجس لايكون مطهِّراً.
والفرق بين هذا التقريب والتقريبين الأوّلين: أنّ الجمع بين الدليلين في ذينك التقريبين كان يقتضي حدوث نجاسةٍ اخرى، والجمع هنا يقتضي عدم ارتفاع النجاسة التي غسل الشي‏ء بلحاظها.
ويرد عليه: أوّلًا: أنّ الأمر في الدليل الثاني دائر بين التخصيص والتخصّص.
وثانياً: نفي مثل هذا الدليل؛ لأنّ المراد بأنّ الماء المتنجّس لا يطهر: إن كان الماء المتنجّس بغير ما يراد تطهيره به فهو مسلّم، وغير منطبقٍ على المقام. وإن اريد ما تنجّس بنفس ما يطهر به فعدم مطهّريته أوّل الكلام؛ لأنّ عدم جواز التطهير بالمتنجّس إنّما استفيد من لسان الأمر بإراقة الماء النجس ونحوه من الألسنة، وكلّها ناظرة إلى ما هو نجس، بقطع النظر عن عملية التطهير.
ثمّ إنّ أيّ دليلٍ يقع طرفاً للمعارضة مع دليل انفعال الماء القليل إذا كان من أخبار الآحاد يقدَّم عليه دليل الانفعال، بناءً على قطعيّة سنده بتظافر الروايات الدالّة عليه.
الثالث: دعوى وجود قرينةٍ لبّيةٍ متّصلةٍ تقيّد إطلاق دليل انفعال الماء القليل بنحوٍ لا يشمل الغسالة التي نتحدّث عنها؛ وذلك لأنّ تطبيق إطلاق هذا الدليل على الغسالة المذكورة له أربعة أنحاء، وكلّها على خلاف الارتكاز: