في حالة التطهير، فالإطلاق شامل للغسالة.
وإذا فرضنا الإطلاق في روايات «إن أدخلت يدك في الماء وقد أصابها شيء من المنيّ فأهرق ذلك الماء»[1] فهي وإن كانت واردةً في غير مورد التطهير- بناءً على اشتراط التطهير بالقليل بوروده على المتنجّس- ولكنّ الخصوصية مَلْغِيَّة بالارتكاز العرفي.
الثاني: إبراز المانع الخارجيّ عن التمسّك بإطلاق دليل الانفعال للغسالة بعد تسليمه في نفسه. وهذا المانع له تقريبات:
أحدها: إيقاع المعارضة بين إطلاق دليل انفعال الماء القليل لماء الغسالة وإطلاق دليل أن الماء المتنجّس ينجّس؛ لأنّ الجمع بينهما غير ممكن؛ لاقتضائه تنجّس الثوب بالماء المغسول به، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى أصالة الطهارة.
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّ الأمر بلحاظ الدليل الثاني دائر بين التخصيص والتخصّص، ومع العلم بسقوطه تفصيلًا لا يمكن جعله معارضاً لإطلاق دليل الانفعال.
وثانياً: أنّ دليل تنجيس الماء المتنجّس ليس له إطلاق للغسالة حتّى مع فرض نجاسته؛ لأنّ الدليل إنّما هو مثل موثّقة عمّار القائلة: «اغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء»[2]، وهي واردة في ماءٍ متنجّسٍ في المرتبة السابقة، والعرف لا يساعد على إلغاء الخصوصية؛ لوضوح تقبُّل العرف قذارة الماء المغسول به مع نظافة المغسول، فلا يتعدّى من القول بأنّ الماء المتنجّس في نفسه ينجّس إلى القول بأن
[1] وسائل الشيعة 1: 152- 154، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4 و 10
[2] وسائل الشيعة 1: 142، الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1