بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

179

في حالة التطهير، فالإطلاق شامل للغسالة.

وإذا فرضنا الإطلاق في روايات «إن أدخلت يدك في الماء وقد أصابها شي‏ء من المنيّ فأهرق ذلك الماء»[1] فهي وإن كانت واردةً في غير مورد التطهير- بناءً على اشتراط التطهير بالقليل بوروده على المتنجّس- ولكنّ الخصوصية مَلْغِيَّة بالارتكاز العرفي.

الثاني: إبراز المانع الخارجيّ عن التمسّك بإطلاق دليل الانفعال للغسالة بعد تسليمه في نفسه. وهذا المانع له تقريبات:

أحدها: إيقاع المعارضة بين إطلاق دليل انفعال الماء القليل لماء الغسالة وإطلاق دليل أن الماء المتنجّس ينجّس؛ لأنّ الجمع بينهما غير ممكن؛ لاقتضائه تنجّس الثوب بالماء المغسول به، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى أصالة الطهارة.

ويرد عليه:

أوّلًا: أنّ الأمر بلحاظ الدليل الثاني دائر بين التخصيص والتخصّص، ومع العلم بسقوطه تفصيلًا لا يمكن جعله معارضاً لإطلاق دليل الانفعال.

وثانياً: أنّ دليل تنجيس الماء المتنجّس ليس له إطلاق للغسالة حتّى مع فرض نجاسته؛ لأنّ الدليل إنّما هو مثل موثّقة عمّار القائلة: «اغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء»[2]، وهي واردة في ماءٍ متنجّسٍ في المرتبة السابقة، والعرف لا يساعد على إلغاء الخصوصية؛ لوضوح تقبُّل العرف قذارة الماء المغسول به مع نظافة المغسول، فلا يتعدّى من القول بأنّ الماء المتنجّس في نفسه ينجّس إلى القول بأن‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 152- 154، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4 و 10

[2] وسائل الشيعة 1: 142، الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1