بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

177

يمكن ضمّه إلى دليل طهارة الملاقي لماء الاستنجاء للحصول على دلالةٍ التزاميةٍ فيه تثبت طهارة ماء الاستنجاء كذلك يمكن ضمّه إلى دليل نجاسة العذرة الشامل للعذرة عند ملاقاة ماء الاستنجاء لها جزماً للحصول على دلالةٍ التزاميةٍ في دليل نجاسة العذرة على نجاسة ماء الاستنجاء.
والتحقيق: عدم وجود هذه الدلالة الالتزامية في روايات طهارة الملاقي لماء الاستنجاء؛ لأنّ فرض السؤال فيها عن حكم الملاقي لماء الاستنجاء مساوق لفرض التشكّك في الملازمة بين نجاسة الشي‏ء ونجاسة ملاقيه: إمّا في مرتبة ملاقاة الثوب لماء الاستنجاء، أو في مرتبة ملاقاة الماء للعذرة.
كما أنّ فرض الجواب بطهارة الثوب مع بداهة نجاسة العذرة ارتكازاً مساوق للتأكيد على انثلام تلك الملازمة في إحدى المرتبتين، وهذا يعني القرينة المتّصلة اللبّية على انثلام تلك الملازمة في إحدى المرتبتين، ومعها لا يبقى في دليل طهارة الثوب ظهور فعليّ في طهارة ماء الاستنجاء، والمتعيّن حينئذٍ الرجوع إلى إطلاق دليل انفعال الماء القليل.
فالظاهر نجاسة ماء الاستنجاء، وترتّب سائر آثار النجاسة عليه، سوى انفعال الملاقي، ومن ذلك يعرف الوجه في عدم جواز استعماله في الوضوء والغسل؛ لاشتراطهما بطهارة الماء. بل لا يجوز استعماله في رفع الخبث أيضاً لنفس السبب.
ثمّ إنّ شمول العفو لملاقي الماء الذي غسل به موضع البول يتوقّف: إمّا على‏ شمول العنوان له وهو لا يخلو من إشكال، وإمّا على كون وجوده في ماء الاستنجاء أمراً غالبياً بحيث يكون عدم التنبيه عليه بالخصوص كاشفاً عرفاً عن عدم ارتفاع العفو بسبب ذلك.