يمكن ضمّه إلى دليل طهارة الملاقي لماء الاستنجاء للحصول على دلالةٍ التزاميةٍ فيه تثبت طهارة ماء الاستنجاء كذلك يمكن ضمّه إلى دليل نجاسة العذرة الشامل للعذرة عند ملاقاة ماء الاستنجاء لها جزماً للحصول على دلالةٍ التزاميةٍ في دليل نجاسة العذرة على نجاسة ماء الاستنجاء.
والتحقيق: عدم وجود هذه الدلالة الالتزامية في روايات طهارة الملاقي لماء الاستنجاء؛ لأنّ فرض السؤال فيها عن حكم الملاقي لماء الاستنجاء مساوق لفرض التشكّك في الملازمة بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه: إمّا في مرتبة ملاقاة الثوب لماء الاستنجاء، أو في مرتبة ملاقاة الماء للعذرة.
كما أنّ فرض الجواب بطهارة الثوب مع بداهة نجاسة العذرة ارتكازاً مساوق للتأكيد على انثلام تلك الملازمة في إحدى المرتبتين، وهذا يعني القرينة المتّصلة اللبّية على انثلام تلك الملازمة في إحدى المرتبتين، ومعها لا يبقى في دليل طهارة الثوب ظهور فعليّ في طهارة ماء الاستنجاء، والمتعيّن حينئذٍ الرجوع إلى إطلاق دليل انفعال الماء القليل.
فالظاهر نجاسة ماء الاستنجاء، وترتّب سائر آثار النجاسة عليه، سوى انفعال الملاقي، ومن ذلك يعرف الوجه في عدم جواز استعماله في الوضوء والغسل؛ لاشتراطهما بطهارة الماء. بل لا يجوز استعماله في رفع الخبث أيضاً لنفس السبب.
ثمّ إنّ شمول العفو لملاقي الماء الذي غسل به موضع البول يتوقّف: إمّا على شمول العنوان له وهو لا يخلو من إشكال، وإمّا على كون وجوده في ماء الاستنجاء أمراً غالبياً بحيث يكون عدم التنبيه عليه بالخصوص كاشفاً عرفاً عن عدم ارتفاع العفو بسبب ذلك.