بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

176

الاستنجاء، والمتعيّن حينئذٍ الحكم بانفعال ماء الاستنجاء، إمّا على أساس دعوى: أنّ الإطلاق في دليل انفعال ماء القليل موجود، وهو مفهوم أخبار الكرّ.

وأمّا دليل انفعال الملاقي للماء النجس فليس إلّامثل موثّقة عمّار الواردة في الماء المتسلّخة فيه الفارة[1]، وروايات بَلِّ القصب بماء القذر[2] ونحوها، وهي روايات خاصّة لا إطلاق فيها للملاقي لماء الاستنجاء، فمع قطع النظر عن إلغاء الخصوصيات بالارتكاز العرفيّ يمكن القول بأنّ الإطلاق في دليل انفعال الماء موجود، وفي دليل انفعال الملاقي للماء النجس غير موجود.

وإمّا أن يعترف بوجود الإطلاق في كلٍّ من الدليلين ولو بضمّ إلغاء الخصوصيات بالارتكاز العرفي، ويقدَّم إطلاق دليل انفعال الماء القليل؛ لأنّه متحصّل من الروايات المستفيضة المقطوع بصدور بعضها إجمالًا. وأما روايات انفعال الملاقي للماء القذر فليست كذلك. وبذلك يدخل في التعارض بين قطعيّ السند وغيره، فيقدّم القطعي.

الوجه الثالث: أن يُدَّعى‏ التلازم الارتكازيّ العرفيّ بين نجاسة الشي‏ء ونجاسة ملاقيه، فما يدلّ على طهارة الملاقِي- بالكسر- يدلّ بالالتزام العرفيّ على طهارة الملاقى‏- بالفتح-. ولهذا يستفاد- مثلًا- طهارة العقرب من لسان الحكم بطهارة ما لاقته، أو طهارة بول الخفّاش من لسانٍ مماثل.

ويرد عليه: أنّ هذه الدلالة الالتزامية الارتكازية إنّما يتّجه التمسّك بها في مثل لسان الحكم بطهارة ما لاقى‏ العقرب؛ لعدم التدافع في ذلك المورد، وأمّا في المقام فهناك تدافع؛ لأنّ ارتكاز التلازم بين الملاقِي والملاقَى في النجاسة كما

 

[1] وسائل الشيعة 1: 142، الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1

[2] وسائل الشيعة 3: 454، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 2 و 5