الوجه الأوّل: أن يمنع الإطلاق في أدلّة انفعال الماء القليل لماء الاستنجاء؛ لأ نّه: إمّا الإجماع وهو غير منعقدٍ في المقام، وإمّا الروايات المتفرّقة وهي واردة في موارد خاصّةٍ ولا يمكن التعدّي منها إلى مورد الخلاف.
ويرد عليه:
أوّلًا: وجود مطلقاتٍ من قبيل مفهوم أخبار الكرّ الدالّ على الانفعال بالنجس، والمحمول إطلاقه المقاميّ على الملاقاة التي تكون في نظر العرف منشأً للسراية، والملاقاة الاستنجائية منها.
وثانياً: أنّ العرف يلغي خصوصيات الموارد في الروايات المتفرّقة ويحملها على المثالية، كخصوصية كون الماء في إناء، أو في ساقيةٍ ونحو ذلك ومن جملتها: خصوصية موضع الملاقاة، ومعه ينعقد الإطلاق.
الوجه الثاني: أن يقال بأنّ طهارة الثوب إن كانت لطهارة ماء الاستنجاء فلا تخصيص في دليل انفعال الملاقي للماء النجس، وإن كانت مع نجاسة ماء الاستنجاء يلزم تخصيص هذا الدليل، فبضمّ إطلاق هذا الدليل إلى روايات طهارة الثوب يثبت الحكم بطهارة ماء الاستنجاء.
والتحقيق: أ نّا تارة نقول بعدم إجراء أصالة عدم التخصيص في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص في المطلقات، كما هو الصحيح. واخرى نقول بإجراء الأصل المذكور.
فعلى الأوّل لا يمكن التمسّك بإطلاق دليل انفعال الملاقي للماء النجس لإثبات طهارة ماء الاستنجاء؛ لأنّه معلوم السقوط تفصيلًا، إمّا تخصّصاً وإمّا تخصيصاً، فلا تجري أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصّص.
وأمّا على الثاني فتقع المعارضة بين إطلاق هذا الدليل الدالّ على التخصيص وطهارة ماء الاستنجاء، وإطلاق دليل انفعال الماء القليل الشامل لماء