بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

175

الوجه الأوّل: أن يمنع الإطلاق في أدلّة انفعال الماء القليل لماء الاستنجاء؛ لأ نّه: إمّا الإجماع وهو غير منعقدٍ في المقام، وإمّا الروايات المتفرّقة وهي واردة في موارد خاصّةٍ ولا يمكن التعدّي منها إلى مورد الخلاف.
ويرد عليه:
أوّلًا: وجود مطلقاتٍ من قبيل مفهوم أخبار الكرّ الدالّ على الانفعال بالنجس، والمحمول إطلاقه المقاميّ على الملاقاة التي تكون في نظر العرف منشأً للسراية، والملاقاة الاستنجائية منها.
وثانياً: أنّ العرف يلغي خصوصيات الموارد في الروايات المتفرّقة ويحملها على المثالية، كخصوصية كون الماء في إناء، أو في ساقيةٍ ونحو ذلك ومن جملتها: خصوصية موضع الملاقاة، ومعه ينعقد الإطلاق.
الوجه الثاني: أن يقال بأنّ طهارة الثوب إن كانت لطهارة ماء الاستنجاء فلا تخصيص في دليل انفعال الملاقي للماء النجس، وإن كانت مع نجاسة ماء الاستنجاء يلزم تخصيص هذا الدليل، فبضمّ إطلاق هذا الدليل إلى روايات طهارة الثوب يثبت الحكم بطهارة ماء الاستنجاء.
والتحقيق: أ نّا تارة نقول بعدم إجراء أصالة عدم التخصيص في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص في المطلقات، كما هو الصحيح. واخرى نقول بإجراء الأصل المذكور.
فعلى الأوّل لا يمكن التمسّك بإطلاق دليل انفعال الملاقي للماء النجس لإثبات طهارة ماء الاستنجاء؛ لأنّه معلوم السقوط تفصيلًا، إمّا تخصّصاً وإمّا تخصيصاً، فلا تجري أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصّص.
وأمّا على الثاني فتقع المعارضة بين إطلاق هذا الدليل الدالّ على التخصيص وطهارة ماء الاستنجاء، وإطلاق دليل انفعال الماء القليل الشامل لماء