بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

174

ألّلهمّ إلّاأن يقال: إنّ مناسبات التعليل والمعلّل- التي هي على حدّ مناسبات الحكم والموضوع- تجعل العرف يفهم أنّ المعلّل بأكثرية الماء من القذر ليس هو طهارة الثوب ابتداءً، بل بتوسّط طهارة ماء الاستنجاء، فالمعلّل المباشر محذوف، وتلك المناسبات قرينة عليه؛ لأنّ عدم تغيّر الماء وأكثريّته يناسب عرفاً أن يؤثّر حكماً في نفسه، وبتبع ذلك يتغيّر حكم الثوب، ومع هذا لا يمكن التعويل على الرواية؛ لضعف سندها وإرسالها.

ومنها: رواية محمد بن النعمان الأحول، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:

أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: «لا بأس به»[1]. ونفي البأس دالّ على الطهارة. ولكنّ ظاهر العبارة أنّ المنفيّ عنه البأس هو الثوب؛ لأنّه مورد السؤال لا الماء، أو على الأقلّ لا ظهور في الماء، ومعه لا تتمّ الدلالة المطابقية على طهارة الماء، وإنّما يثبت العفو، بمعنى عدم انفعال الملاقي.

ومثلها رواية لمحمد بن النعمان‏[2]. وأوضح منها في عدم الدلالة رواية الهاشمي، حيث سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجِّس ذلك ثوبه؟ قال: «لا»[3]. فإنّ هذه الرواية واضحة في الاتّجاه بالسؤال نحو الثوب.

فالمتيقّن من الروايات إذن طهارة الملاقي، وعليه فاستفادة طهارة نفس الماء تحتاج إلى عناية، ويمكن تقريبها بأحد وجوهٍ ثلاثة:

 

[1] المصدر السابق: الحديث 1

[2] المصدر السابق: 223، الحديث 4

[3] المصدر السابق: الحديث 5