بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

173

جملةٍ من المتقدّمين لا تخلو من إشكال؛ لأنّهم عبّروا بنفس مفاد الروايات المناسب للعفو أيضاً.

وثالثها: النجاسة، لكن مع العفو، بمعنى عدم انفعال الشي‏ء بملاقاته.

ورابعها: النجاسة مع العفو بلحاظ سائر الآثار.

والمتيقّن من النصوص: هو العفو بلحاظ عدم انفعال الملاقي، وهي عديدة لابدّ من ملاحظتها:

فمنها: رواية الأحول، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديثٍ- قال: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، فقال: «لا بأس»، فسكت، فقال:

«أو تدري لم صار لا بأس به؟» قال: قلت: لا واللَّه، فقال: «إنّ الماء أكثر من القذر»[1]. ومورد السؤال هو الثوب استظهاراً أو إجمالًا، وليس الماء، فلا يكون نفي البأس دالًاّ بالمطابقة على طهارة الماء، بل على طهارة الثوب، وقد علّل ذلك بأكثرية الماء، وبعد حمل الأكثرية على الأكثرية المساوقة للقاهرية وعدم التغيّر يرجع إلى تعليل طهارة الثوب بأنّ الماء ليس بمتغيّر، وارتكازية انفعال الماء القليل في الجملة- التي صارت منشأً لاستغراب السائل من طهارة الثوب واحتياجه إلى التفسير- تصلح بنفسها قرينةً لحمل «اللام» في قوله: «إنّ الماء أكثر» على الماء المنظور، وهو ماء الاستنجاء، لا طبيعيّ الماء. فينتج: أنّ ماء الاستنجاء غير المتغيّر لا ينفعل به الثوب، وهذا وحده لا يكفي لإثبات طهارة ماء الاستنجاء ما لم تضمّ عناية زائدة- على ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى- لاحتمال أن يكون نجساً غير منجِّس.

 

[1] انظر وسائل الشيعة 1: 222، الباب 13 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2