بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

171

وبعد عدم الالتزام بها في الماء المستعمل القليل لا يبقى في الرواية دلالة على إثبات محذورٍ آخر.

ومنها: روايات النهي عن الاغتسال من غسالة ماء الحمّام المشتملة على تعليل ذلك: بأ نّه يغتسل به الجنب، وولد الزنا، والناصب‏[1]. ويرد على الاستدلال بها: أنّ ظاهر هذه الروايات النظر إلى محذور النجاسة، لا محذور الماء المستعمل؛ لوضوح أنّ غسالة غسل الجنب تستهلك في بئر الغسالات، ومع الاستهلاك يكون بقاء المانعية على خلاف الارتكاز العرفي، الأمر الذي يوجب صرفه إلى النجاسة، أو إلى محذورٍ تنزّهي، كما يناسبه عطف ولد الزنا الذي لا إشكال في عدم نجاسته.

وقد يستدلّ على الجواز برواية عليّ بن جعفر السابقة، بنحوٍ تكون قرينةً على حمل روايات عدم الجواز على الكراهة جمعاً لو تمّت دلالتها، إذ جاء فيها قوله: «وإن كان في مكانٍ واحدٍ وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإنّ ذلك يجزيه»[2]. ويرد على الاستدلال بها:

أوّلًا: أنّ السائل فرض في صدر الرواية عدم وجود ماءٍ آخر، حيث قال:

«سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع، أيغتسل منه للجنابة، أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره؟». فلا يمكن التعدّي إلى صورة الاختيار.

ودعوى: أنّ عدم وجدان ماءٍ آخر لا يعني العجز عن الغسل الذي يتفادى فيه استعمال الماء المستعمل، ولو بالاقتصار على مرتبة التدهين، فلو لم يجز

 

[1] وسائل الشيعة 1: 219، الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1

[2] وسائل الشيعة 1: 216، الباب 10 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1