بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

170

الأمر بالنضح على نفس الجسد من جوانبه الأربعة، لا على الأرض، فإنّ الجنب حينئذٍ يغسل رأسه، ثمّ يغسل جسده بالبلل الذي حصل عليه من النضح، وبهذا يتخلّص من محذور الماء المستعمل.

ومنها: رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: سئل عن الماء تبول فيه الدوابّ، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، قال: «إذا كان الماء قدر كرٍّ لا ينجّسه شي‏ء»[1]. بدعوى ظهورها في اعتقاد الراوي بالمحذور في اغتسال الجنب، وقد أمضى الإمام عليه السلام هذا المحذور في غير الكرّ، ومع ضمّ دليل طهارة الماء المستعمل نستكشف أنّ المحذور هو المانعية، لا النجاسة.

ويرد على هذا الاستدلال:

أوّلًا: أنّ الإمام عليه السلام لو فرض ظهور كلامه ضمناً في إمضاء المحذور المتصوّر للراوي فهو ليس في مقام بيان ذلك المحذور ليتمسّك بإطلاق كلامه لإثبات أنّ محذور اغتسال الجنب ثابت مطلقاً حتّى مع تجرّده عن النجاسة ورفع الخبث، كما لا يتمسّك بإطلاقه لإثبات نجاسة أبوال الدواب مطلقاً، وإنّما يثبت وجود المحذور بنحو القضية المهملة، المتيقّن منها فرض الاغتسال بملازماته العرفية من رفع الخبث معه.

ودعوى: أنّ ظاهر أخذ عنوان الاغتسال كونه بنفسه موضوعاً للمحذور لا بلازمه مدفوعة: بأنّ هذا الظهور إنّما هو فيما إذا اخذ العنوان موضوعاً للحكم، لا فيما اخذ في كلام السائل بقصد الإشارة إلى المحذور المركوز في ذهنه، إذ يكفي في صحة الإشارة كونه ملازماً عرفاً لما فيه المحذور.

وثانياً: أنّ ظاهر جواب الإمام عليه السلام كون المحذور المنظور هو النجاسة،

 

[1] وسائل الشيعة 1: 158، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1