قال: «ينضح بكفٍّ بين يديه، وكفّاً من خلفه، وكفّاً عن يمينه، وكفّاً عن شماله، ثمّ يغتسل»[1]. وتقريب الاستدلال بها: ظهورها في ارتكاز مانعية الماء المستعمل في ذهن السائل، وقد أمضى الإمام عليه السلام ذلك.
ويرد عليه: أ نّه لو سلّم الإمضاء- وكون ما بيّنه الإمام عليه السلام طريقةً لتفادي الماء المستعمل، لا أدباً شرعياً في نفسه لا أثر له في دفع المحذور المتوهّم للسائل- فغاية ما يقتضيه ذلك ثبوت المحذور المتصوّر للسائل، وبعد استظهار اتّجاه نظر السائل إلى محذورية عنوان الماء المستعمل- لا إلى النجاسة- يثبت وجود محذورٍ في استعمال الماء المستعمل. ولكن لا دلالة في الرواية على لزومية هذا المحذور، بل يكفي لوقوع المحاورة المرويّة أن يكون في الماء المستعمل حزازة تنزيهية في نظر السائل وأراد تحديد موقفه تجاه ذلك.
وقد أجاب بعضهم عن الاستدلال: بأنّ الطريقة التي بَيَّنها الإمام عليه السلام لمّاكانت غير مانعةٍ عن وصول الماء، بل مساعدةً أحياناً فيستكشف أ نّه كان في مقام ردع السائل عن ارتكازه وتعليمه أدباً شرعياً مستقلًاّ.
ولكنّ الإنصاف: أنّ حمل جواب الإمام على ذلك يجعله غير عرفي؛ لأنّ سياقه دالّ على التجاوب مع ارتكاز السائل وتعليمه طريقة التخلّص، فالاكتفاء في مقام بيان الردع بجملةٍ ظاهرها التجاوب والإمضاء واريد بواقعها أدب شرعيّ لا علاقة له أصلًا بمحطّ نظر السائل، ولا كاشف عن رادعيّتها إلّانفس عدم إجداء مضمونها في التخلّص من المحذور ليس أمراً عرفياً، ولا تأويلًا مستساغاً عرفاً.
ولعلّ الأحسن من ذلك في فهم فقه الرواية أن يحمل كلام الإمام عليه السلام على
[1] وسائل الشيعة 1: 217، الباب 10 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2