بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

169

قال: «ينضح بكفٍّ بين يديه، وكفّاً من خلفه، وكفّاً عن يمينه، وكفّاً عن شماله، ثمّ يغتسل»[1]. وتقريب الاستدلال بها: ظهورها في ارتكاز مانعية الماء المستعمل في ذهن السائل، وقد أمضى الإمام عليه السلام ذلك.

ويرد عليه: أ نّه لو سلّم الإمضاء- وكون ما بيّنه الإمام عليه السلام طريقةً لتفادي الماء المستعمل، لا أدباً شرعياً في نفسه لا أثر له في دفع المحذور المتوهّم للسائل- فغاية ما يقتضيه ذلك ثبوت المحذور المتصوّر للسائل، وبعد استظهار اتّجاه نظر السائل إلى محذورية عنوان الماء المستعمل- لا إلى النجاسة- يثبت وجود محذورٍ في استعمال الماء المستعمل. ولكن لا دلالة في الرواية على لزومية هذا المحذور، بل يكفي لوقوع المحاورة المرويّة أن يكون في الماء المستعمل حزازة تنزيهية في نظر السائل وأراد تحديد موقفه تجاه ذلك.

وقد أجاب بعضهم عن الاستدلال: بأنّ الطريقة التي بَيَّنها الإمام عليه السلام لمّاكانت غير مانعةٍ عن وصول الماء، بل مساعدةً أحياناً فيستكشف أ نّه كان في مقام ردع السائل عن ارتكازه وتعليمه أدباً شرعياً مستقلًاّ.

ولكنّ الإنصاف: أنّ حمل جواب الإمام على ذلك يجعله غير عرفي؛ لأنّ سياقه دالّ على التجاوب مع ارتكاز السائل وتعليمه طريقة التخلّص، فالاكتفاء في مقام بيان الردع بجملةٍ ظاهرها التجاوب والإمضاء واريد بواقعها أدب شرعيّ لا علاقة له أصلًا بمحطّ نظر السائل، ولا كاشف عن رادعيّتها إلّانفس عدم إجداء مضمونها في التخلّص من المحذور ليس أمراً عرفياً، ولا تأويلًا مستساغاً عرفاً.

ولعلّ الأحسن من ذلك في فهم فقه الرواية أن يحمل كلام الإمام عليه السلام على‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 217، الباب 10 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2