بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

165

الأسانيد من الرواة.

نعم، بناءً على إنكار ذلك- كما هو الصحيح- والاقتصار في التوثيق على من ينقل عنه صاحب المزار مباشرةً لا يبقى ما يثبت وثاقة أحمد بن هلال.

ومنها: رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن ماء الحمّام؟ فقال: «ادخله بإزار، ولا تغتسل من ماءٍ آخر، إلّاأن يكون فيهم جنب، أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا»[1]. وقد اعترض على الاستدلال بها: بأنّ الاستثناء من النهي لا يدلّ على وجوب الاغتسال من الماء الآخر، كما هو المقصود.

واجيب: بأنّ النهي ليس مولويّاً، بل إرشاد إلى صحّة الغسل من نفس الماء، فالاستثناء منه دالّ على عدم صحة الغسل، وهو المدَّعى.

ويمكن تطوير الوجه المذكور بنحوٍ لا يرد عليه هذا الجواب؛ وذلك بأن يقال: إنّ النهي عن الاغتسال من ماءٍ آخر وإن كان إرشاداً وليس مولويّاً تحريمياً ولكن لا يتعيّن أن يكون المرشد إليه بالنهي عن الماء الآخر صحة الغسل بماء الحمّام ليكون الاستثناء من النهي دالًاّ على عدم الصحة، بل قد يكون المرشد إليه نفي الحزازة في الغسل بماء الحمّام، فلا يدلّ الاستثناء إلّاعلى وجودها مع الجنب، وهي أعمّ من البطلان.

وإن شئت قلت: إنّ النهي كما يصحّ في مورد توهّم الوجوب كذلك يصحّ في مورد توهّم الأفضلية، والنهي في المقام نهي في مورد توهّم وجود مقتضٍ للغسل بالماء الآخر. وهذا المقتضي المتوهّم كما قد يكون هو الوجوب كذلك قد يكون هو الأفضلية، فلا يدلّ الاستثناء إلّاعلى أفضلية التنزّه عن ماء الحمّام مع وجود

 

[1] وسائل الشيعة 1: 149، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5