الأسانيد من الرواة.
نعم، بناءً على إنكار ذلك- كما هو الصحيح- والاقتصار في التوثيق على من ينقل عنه صاحب المزار مباشرةً لا يبقى ما يثبت وثاقة أحمد بن هلال.
ومنها: رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن ماء الحمّام؟ فقال: «ادخله بإزار، ولا تغتسل من ماءٍ آخر، إلّاأن يكون فيهم جنب، أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا»[1]. وقد اعترض على الاستدلال بها: بأنّ الاستثناء من النهي لا يدلّ على وجوب الاغتسال من الماء الآخر، كما هو المقصود.
واجيب: بأنّ النهي ليس مولويّاً، بل إرشاد إلى صحّة الغسل من نفس الماء، فالاستثناء منه دالّ على عدم صحة الغسل، وهو المدَّعى.
ويمكن تطوير الوجه المذكور بنحوٍ لا يرد عليه هذا الجواب؛ وذلك بأن يقال: إنّ النهي عن الاغتسال من ماءٍ آخر وإن كان إرشاداً وليس مولويّاً تحريمياً ولكن لا يتعيّن أن يكون المرشد إليه بالنهي عن الماء الآخر صحة الغسل بماء الحمّام ليكون الاستثناء من النهي دالًاّ على عدم الصحة، بل قد يكون المرشد إليه نفي الحزازة في الغسل بماء الحمّام، فلا يدلّ الاستثناء إلّاعلى وجودها مع الجنب، وهي أعمّ من البطلان.
وإن شئت قلت: إنّ النهي كما يصحّ في مورد توهّم الوجوب كذلك يصحّ في مورد توهّم الأفضلية، والنهي في المقام نهي في مورد توهّم وجود مقتضٍ للغسل بالماء الآخر. وهذا المقتضي المتوهّم كما قد يكون هو الوجوب كذلك قد يكون هو الأفضلية، فلا يدلّ الاستثناء إلّاعلى أفضلية التنزّه عن ماء الحمّام مع وجود
[1] وسائل الشيعة 1: 149، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5