بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

164

الأمر الأوّل عرفاً كونه استطراقاً إلى تحقيق الأمر الثاني، وكون النظر بتمامه في الجواز متّجهاً إلى طهارة الجسم بنكتة أنّ أعضاء التوضّؤ ليست ممّا تكون نظيفةً تارةً ونجسةً اخرى، بل فرض الوضوء يستبطن عادةً فرض الطهارة؛ لكونها شرطاً مقوّماً فيه، فإبرازها بعد افتراضه يكون قرينةً على اتّجاه النظر نحوها. وإنّما ذكر المتوضّئ دون المغتسل لغلبة تحقّق الطهارة في المتوضّئ، وغلبة عدمها في الجنب المغتسل. وإن لم يكن هذا هو مقتضى ظهور الذيل فهو محتمل على الأقلّ بدرجةٍ توجب إجمال الصدر بالاتّصال بما يحتمل قرينيّته.

هذا هو المهمّ في المناقشة، دون دعوى منع إطلاق ما يغتسل به من الجنابة لصورة طهارة الماء؛ لأنّ التطهير من الخبث يقع خارجاً، وفي الأخبار البيانية بداية لعملية الغسل.

إذ يرد عليها: أنّ عدم انفصال التطهير عن الغسل لا يلازم اجتماع الغسالتين، خصوصاً إذا اريد الاحتفاظ بالماء المستعمل.

ودون دعوى: أنّ المنصرف ارتكازاً من جهة المنع هي النجاسة؛ لأنّ مانعية الاستعمال بدون فرض النجاسة ليست أمراً عرفياً.

إذ يرد عليها: أنّ عدم عرفيتها في نفسها لا يستدعي عدم عرفية استعمالها في عصر صدور النصوص؛ لشيوع الفتوى بين علماء العامّة في ذلك العصر بأنّ الماء المستعمل طاهر وليس بمطهِّر.

وأمّا سند الرواية فقد ورد فيه أحمد بن هلال ممّن قد يوجب وهنه، ولعلّ أوجه طريقٍ إلى تصحيحه أن يقال: بأنّ غاية ماورد فيه ذمّه وثبوت انحرافه، وهو لا ينافي الوثاقة في الرواية، فيمكن حينئذٍ إثبات وثاقته بوروده في أسانيد كامل الزيارات، بناءً على ما ذهب إليه السيّد الاستاذ[1] من توثيق تمام من يقع في هذه‏

 

[1] معجم رجال الحديث 1: 50، المقدّمة الثالثة