بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

163

وفي الرواية قرائن توجب سقوط الاستدلال بها على بعض هذه الاحتمالات، كما أنّ فيها قرينةً توجب سقوطه على جميعها.
أمّا القرائن المرتبطة ببعض الاحتمالات:
فمنها: أ نّه إذا فرض كون القولين للإمام عليه السلام، وأنّ الضمير المجرور في «أشباهه» راجع إلى الماء يلزم- مع إبقاء الرواية على إطلاقها- أن يكون الإمام قد أخرج من قوله الأوّل الدالّ على جواز الوضوء بالماء المستعمل تمام مايستعمل في رفع الخبث، أو رفع الحدث الأكبر، وهذا إخراج لأكثر الأفراد شيوعاً بنحوٍ لا يجعل إلقاء الكلام الأوّل المتكفّل لجواز الوضوء بالماء المستعمل عرفياً، مع معلومية انصرافه إلى المستعمل الشرعيّ خاصّة. وهذا بخلاف ما إذا حمل عدم الجواز في القول الثاني على أ نّه بلحاظ نجاسة الماء المستعمل في رفع الخبث أو الجنابة غالباً، فإنّ التدارك بهذا النحو لا يخرج الكلام الأوّل الملقى عن كونه عرفياً.
ومنها: أ نّه إذا فرض كون القولين للإمام عليه السلام رجع الضمير المجرور في «أشباهه» إلى الماء الذي يرفع به الخبث والجنابة، فلابدّ أن تكون المشابهة بلحاظ أبرز صفةٍ مركوزةٍ مشتركةٍ بين الماء الذي يرفع الخبث والماء المزيل للجنابة، والنجاسة هي هذه الصفة المركوزة المشتركة، أو على الأقلّ لا توجد صفة اخرى تتبادر إلى الذهن قبلها، ألّلهمّ إلّاعنوان الماء المستعمل، والمفروض أ نّه قد حكم في القول الأوّل بجوازه، وهذا يعني: أنّ جهة المشابهة الموجبة للمنع لا بدّ أن يكون أمراً آخر غير مطلق الاستعمال، وهي النجاسة تعييناً، أو ترديداً بينها وبين نحوٍ مخصوصٍ من الاستعمال على وجهٍ يوجب الإجمال.
وأمّا القرينة الموجبة لسقوط الاستدلال- على كلّ حال- فهي قوله في ذيل الرواية: «وأمّا الماء الذي يتوضّأ الرجل به … إلى آخره»، فإنّه اخذ في الجواز أمرين: أحدهما كون الماء للوضوء، والآخر كون الجسم طاهراً. وظاهر أخذ