وفي الرواية قرائن توجب سقوط الاستدلال بها على بعض هذه الاحتمالات، كما أنّ فيها قرينةً توجب سقوطه على جميعها.
أمّا القرائن المرتبطة ببعض الاحتمالات:
فمنها: أ نّه إذا فرض كون القولين للإمام عليه السلام، وأنّ الضمير المجرور في «أشباهه» راجع إلى الماء يلزم- مع إبقاء الرواية على إطلاقها- أن يكون الإمام قد أخرج من قوله الأوّل الدالّ على جواز الوضوء بالماء المستعمل تمام مايستعمل في رفع الخبث، أو رفع الحدث الأكبر، وهذا إخراج لأكثر الأفراد شيوعاً بنحوٍ لا يجعل إلقاء الكلام الأوّل المتكفّل لجواز الوضوء بالماء المستعمل عرفياً، مع معلومية انصرافه إلى المستعمل الشرعيّ خاصّة. وهذا بخلاف ما إذا حمل عدم الجواز في القول الثاني على أ نّه بلحاظ نجاسة الماء المستعمل في رفع الخبث أو الجنابة غالباً، فإنّ التدارك بهذا النحو لا يخرج الكلام الأوّل الملقى عن كونه عرفياً.
ومنها: أ نّه إذا فرض كون القولين للإمام عليه السلام رجع الضمير المجرور في «أشباهه» إلى الماء الذي يرفع به الخبث والجنابة، فلابدّ أن تكون المشابهة بلحاظ أبرز صفةٍ مركوزةٍ مشتركةٍ بين الماء الذي يرفع الخبث والماء المزيل للجنابة، والنجاسة هي هذه الصفة المركوزة المشتركة، أو على الأقلّ لا توجد صفة اخرى تتبادر إلى الذهن قبلها، ألّلهمّ إلّاعنوان الماء المستعمل، والمفروض أ نّه قد حكم في القول الأوّل بجوازه، وهذا يعني: أنّ جهة المشابهة الموجبة للمنع لا بدّ أن يكون أمراً آخر غير مطلق الاستعمال، وهي النجاسة تعييناً، أو ترديداً بينها وبين نحوٍ مخصوصٍ من الاستعمال على وجهٍ يوجب الإجمال.
وأمّا القرينة الموجبة لسقوط الاستدلال- على كلّ حال- فهي قوله في ذيل الرواية: «وأمّا الماء الذي يتوضّأ الرجل به … إلى آخره»، فإنّه اخذ في الجواز أمرين: أحدهما كون الماء للوضوء، والآخر كون الجسم طاهراً. وظاهر أخذ