وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته (1) ورفعه للخَبَث (2).
والأقوى جواز استعماله في رفع الحدَث أيضاً، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه (3).
————–
(1) للاستصحاب، أو التمسّك بأدلّة طهارة الماء إذا قيل بإطلاقٍ أحواليٍّ فيها.
(2) تمسّكاً بإطلاقات الأمر بالغسل، وباستصحاب المطهّرية، بناءً على قبول مثل هذا الاستصحاب التعليقي.
(3) وقد استدلّ على عدم مطهِّريته من الحدث بعدّة روايات:
منها: رواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل، فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل عن الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه. وأمّا الذي يتوضّأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيءٍ نظيفٍ فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به»[1]. وحاصل الكلام في الرواية: أنّ «قال» المتكرّرة: إمّا أن تكون مسندةً إلى الإمام عليه السلام في المرّتين: إمّا بنحو الكلام الواحد، أو بنحو القولين المستقلّين. وإمّا أن يكون الأوّل مسنداً إلى الراوي والآخر إلى الإمام عليه السلام.
كما أنّ الضمير المجرور في كلمة «أشباهه»: تارةً يرجع إلى الوضوء، واخرى إلى الذي يغتسل به من الجنابة، وثالثةً إلى جامع الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة.
[1] وسائل الشيعة 1: 215، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 13