هو استفادة ذلك من الخطاب المتوجّه إلى المسبّب بدعوى شموله للوجود التسبيبيّ أيضاً فهذا الوجه- لو تمّ- يجري في التسبيب إلى شرب الطفل أيضاً؛ لأ نّه وجود تسبيبيّ للمسبّب فيشمله خطابه بحسب الفرض.
وإن كان المدرك استفادة ذلك من الخطاب المتوجّه إلى المباشر فلا موضوع لذلك في المقام، إذ لا خطاب في حق المباشر.
وإن كان المدرك هو روايات الأمر بالإعلام فهي مختصّة أيضاً بما إذا كان المشتري مكلّفاً: إمّا للانصراف، وإمّا لأنّ تفريع الاستصباح على الإعلام قرينة على أنّ المشتري ممّن يتأثّر موقفه بالإعلام، وهذا إنّما يكون في المكلف.
وإن كان المدرك روايات الأمر بالإراقة فلا بأس بدعوى دلالتها على حرمة إعطاء النجس للأطفال أيضاً، إذ لو جاز ذلك لكان هذا من الانتفاعات الشائعة المباحة؛ لاشتمال كلِّ بيت عادةً على الأطفال. فالأمر بالإراقة إذا كان يدلّ على عدم صلاحية الماء للانتفاع به، فهو يعني عدم جواز إعطائه للأطفال أيضاً.
نعم، روايات الأمر بالإراقة مخصوصة بالماء والطعام الملاقي لعين النجس، ولهذا فصّلنا في الأطفال بين الشراب والطعام المتنجّس بغير عين النجس، فيجوز إعطاؤه للأطفال؛ لعدم شمول روايات الأمر بالإراقة له، وبين الشراب والطعام المتنجّس بعين النجس، فالأحوط وجوباً عدم إعطائه للأطفال بلحاظ الروايات المذكورة.
والفرق بين روايات الأمر بالإراقة وروايات الأمر بالإعلام- مع أ نّها جميعاً واردة في الشراب والطعام الملاقي لعين النجس- أنّ تعليل الأمر بالإعلام بالاستصباح ظاهر عرفاً في كون العلّة للأمر بالإعلام عدم الوقوع في المخالفة من ناحية النجاسة، ولهذا يتعدّى منه إلى مطلق الطعام والشراب النجس. وأمّا الأمر