بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

157

هو استفادة ذلك من الخطاب المتوجّه إلى المسبّب بدعوى شموله للوجود التسبيبيّ أيضاً فهذا الوجه- لو تمّ- يجري في التسبيب إلى شرب الطفل أيضاً؛ لأ نّه وجود تسبيبيّ للمسبّب فيشمله خطابه بحسب الفرض.
وإن كان المدرك استفادة ذلك من الخطاب المتوجّه إلى المباشر فلا موضوع لذلك في المقام، إذ لا خطاب في حق المباشر.
وإن كان المدرك هو روايات الأمر بالإعلام فهي مختصّة أيضاً بما إذا كان المشتري مكلّفاً: إمّا للانصراف، وإمّا لأنّ تفريع الاستصباح على الإعلام قرينة على أنّ المشتري ممّن يتأثّر موقفه بالإعلام، وهذا إنّما يكون في المكلف.
وإن كان المدرك روايات الأمر بالإراقة فلا بأس بدعوى دلالتها على حرمة إعطاء النجس للأطفال أيضاً، إذ لو جاز ذلك لكان هذا من الانتفاعات الشائعة المباحة؛ لاشتمال كلِّ بيت عادةً على الأطفال. فالأمر بالإراقة إذا كان يدلّ على عدم صلاحية الماء للانتفاع به، فهو يعني عدم جواز إعطائه للأطفال أيضاً.
نعم، روايات الأمر بالإراقة مخصوصة بالماء والطعام الملاقي لعين النجس، ولهذا فصّلنا في الأطفال بين الشراب والطعام المتنجّس بغير عين النجس، فيجوز إعطاؤه للأطفال؛ لعدم شمول روايات الأمر بالإراقة له، وبين الشراب والطعام المتنجّس بعين النجس، فالأحوط وجوباً عدم إعطائه للأطفال بلحاظ الروايات المذكورة.
والفرق بين روايات الأمر بالإراقة وروايات الأمر بالإعلام- مع أ نّها جميعاً واردة في الشراب والطعام الملاقي لعين النجس- أنّ تعليل الأمر بالإعلام بالاستصباح ظاهر عرفاً في كون العلّة للأمر بالإعلام عدم الوقوع في المخالفة من ناحية النجاسة، ولهذا يتعدّى منه إلى مطلق الطعام والشراب النجس. وأمّا الأمر