بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

155

تفويت الغرض من قبل غير المخاطب.

الثاني: أنّ الخطاب المتوجّه إلى المباشر يدلّ بالدلالة الالتزامية العرفية على عدم رضا المولى بالتسبيب إلى ايقاعه من المباشر، فإنّ المولى إذا وجَّه خطابه إلى أحد مأموريه قائلًا: «لا تدخل عليّ» يفهم العرف من ذلك منع الآخرين من إدخاله، وهذه استفادة عرفية صحيحة في بعض مراتب التسبيب بلا إشكال.

هذا كلّه على مقتضى القاعدة.

وأمّا بلحاظ الروايات الخاصّة فقد ورد في روايات‏[1] بيع الدهن المتنجّس الأمر بالإعلام ليستصبح به المشتري، ويستفاد من ذلك: أنّ تسليط الغير على مالٍ نجسٍ يكون مَعْرَضاً لانتفاعه به في ما هو مشروط بالطهارة واقعاً لا يجوز بدون إعلامٍ بنجاسته؛ لأنّ التسليط في هذه الحالة بدون إعلامٍ نحوٌ من التسبيب، وقد لا تكون هذه المرتبة من التسبيب داخلةً في الدلالة الالتزامية العرفية للخطاب المتوجّه نحو المباشر، ولكنّها- على أيّ حالٍ- غير جائزةٍ بلحاظ الروايات الخاصّة.

ويمكن الاستئناس لحرمة التسبيب بما ورد من الأمر بإراقة المرق ونحوه إذا تنجّس، إذ لو كان إعطاء النجس للغير جائزاً لكان هذا من وجوه الانتفاع به، مع أنّ الأمر بالإراقة إرشاد إلى عدم صلاحيته للانتفاع به بوجه.

نعم، هذا إنّما يتمّ إذا قيل بأنّ الأمر بالإراقة إرشاد إلى عدم صلاحيته لمطلق الانتفاع، لا إلى عدم صلاحيته لمباشرته في مقام الانتفاع، وإلّا لَما دل على تحريم التسبيب. وكذلك لا يدلّ على تحريم التسبيب لو قيل بإجمال الأمر

 

[1] وسائل الشيعة 17: 97، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به