بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

153

فمن الواضح دلالته حينئذٍ على حرمة تناول الطعام المتنجّس بالمتنجّس، وإذا حملنا النهي على التنزّه فلا يخلو أيضاً من نحو دلالةٍ على كبرى حرمة الطعام المتنجّس بالمتنجّس، ويكون بصدد التنزيه عن محتملات ذلك المحذور.

الطائفة الثانية: ما دلّ على النهي عن الأكل في أواني الكفّار قبل غسلها[1]. ودلالة هذه الطائفة لا تتوقّف على فرض عدم النجاسة الذاتية للكافر؛ لأنّ الإناء- على أيِّ حالٍ- تنجّس، فالأكل فيه أكل من الطعام المتنجّس بالمتنجّس.

الطائفة الثالثة: ما دلّ على النهي عن الأكل في أواني الخمر والميتة الموجودة لدى الكفّار[2]، والكلام فيها هو الكلام في الطائفة الثانية.

[حرمة التسبيب إلى شرب الغير للنجس:]

الجهة الثانية:

في حرمة التسبيب إلى شرب الغير للنجس مع كون الغير مكلّفاً في الواقع، فإن كان التكليف منجّزاً على الغير بالوصول فلا إشكال في عدم جواز التسبيب المذكور؛ لأنّه إعانة على المعصية، وإن لم يكن منجّزاً فهناك مجال للبحث في جواز التسبيب وعدمه.

والكلام في ذلك: تارةً يقع بلحاظ مقتضى القاعدة، واخرى بلحاظ الروايات الخاصّة، ونقصد بالقاعدة: التكلّم على ضوء نفس الخطابين الواقعيّين بالاجتناب عن النجس، المتوجّهين إلى المسبِّب- بالكسر- والمباشر.

أمّا الكلام في ما تقتضيه القاعدة بلحاظ الخطاب المتوجّه إلى المسبّب فقد يقال: إنّ هذا الخطاب يقتضي حرمة التسبيب، إذ أنّ النهي عن شي‏ءٍ كما يشمل‏

 

[1] وسائل الشيعة 24: 210، الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 2

[2] وسائل الشيعة 24: 210، الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 3