بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

152

بالإراقة في هاتين الطائفتين دالّ على عدم صلاحية النجس للانتفاع به في أكلٍ وشرب.

ومنها: ما ورد في مثل السمن والزيت والعسل، كرواية معاوية بن وهب، قال: قلت له: جرذ مات في زيتٍ أو سمنٍ أو عسلٍ، فقال: «أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به»[1]. والتفريق فيها بين الزيت وبين السمن والعسل باعتبار مَيَعان الأوّل غالباً بحيث تسري النجاسة بالملاقاة إلى كلّ أجزائه، فيسقط عن صلاحية الانتفاع به إلّا في مثل الاستصباح.

وهذه الطوائف الثلاث لا شكّ في دلالتها على حرمة تناول النجس، ولكنّ موردها جميعاً الشراب والطعام الملاقي لعين النجس، فالتعدّي منه إلى المتنجّس بالمتنجّس يتوقّف: إمّا على التشبّث بالإجماع، وإمّا على دعوى انصراف تلك الروايات إلى كون الحرمة بملاك نجاسة الشراب والطعام دون دخلٍ لمرتبة النجاسة وخصوصيتها في ذلك، وإمّا على التفتيش عن رواياتٍ اخرى سليمةٍ من هذا النقص وواجدةٍ للإطلاق.

والتحقيق: وجود مثل هذه الروايات، وهي على طوائف أيضاً:

الطائفة الاولى: ما دلّ على الاجتناب عن سؤر الكتابيّ‏[2] بناءً على انصراف النهي عن سؤره إلى حيثية النجاسة، لا حيثية معنوية، وعلى عدم كونه نجساً ذاتاً، وإلّا كان مورد الرواية ملاقي عين النجس. فإنّه- بناءً على عدم النجاسة الذاتية- إذا حملنا النهي عن سؤر الكتابيّ على جعل أصالة النجاسة العَرَضية في الكافر

 

[1] وسائل الشيعة 17: 97، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1

[2] وسائل الشيعة 1: 229، الباب 3 من أبواب الأسآر، الحديث 1