بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

147

كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا (1).
————–
وحلّ المطلب: أنّ استكشاف الإمضاء من عدم الردع لو كان بملاك أنّ النهي عن المنكر واجب فلو لم يكن عمل العقلاء مشروعاً لوجب على الإمام النهي عنه، فيكشف عدم ردعه عن الإمضاء والمشروعية لتعيّن الاقتصار على حدود التطبيقات الفعلية للسيرة المعاصرة للأئمّة عليهم السلام؛ لأنّ المنكر على تقدير عدم رضا الشارع بالسيرة هو عملها الخارجي، لا ارتكازها.
ولكنّ هذا ليس هو ملاك استكشاف الإمضاء من عدم الردع، وإلّا لتوقّف على إحراز شروط النهي عن المنكر، التي منها أن يكون الفعل منكراً في نظر الفاعل، مع أ نّه كثيراً ما يكون جاهلًا قاصراً؛ باعتبار غفلته وغلبة طبعه العقلائيّ عليه فلا يكون آثماً ليجب ردعه. بل الملاك في استكشاف الإمضاء من عدم الردع ظهور حال الشارع: النبيّ صلى الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام فإنّه بحكم مقامه وتصدّيه لتربية مجتمعه على نهج إلهيٍّ ربّانيٍّ يكون ظاهر حاله عند السكوت عن حالةٍ من حالات العقلاء إمضاءَها، وهذا الظهور الحاليّ حجّة كالظهور اللفظي، وهو كما ينعقد بلحاظ الوجود التطبيقيّ للسيرة كذلك ينعقد بلحاظ الوجود الارتكازيّ لها، وعليه فإخبار صاحب اليد بالكرّية معتبر.
***
(1) أظهره الحجّية، تمسّكاً بإطلاق دليل حجّيته، وقد كان على من استشكل في حجّية إخبار صاحب اليد بالكرّية أن يستشكل هنا أيضاً بملاكٍ واحد؛ لأنّ من يرى أنّ مدرك حجّيتها منحصر بالسيرة العقلائية ولا يرى حجّيتها إلّا بمقدار وجودها التطبيقيّ الفعلي‏في عصر الأئمّة عليهم السلام ينبغي له أن لا يلتزم بحجّية خبر العدل الواحد عن الكرّية؛ لعدم وجود تطبيقٍ فعليٍّ واسع النطاق لهذا