كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا (1).
————–
وحلّ المطلب: أنّ استكشاف الإمضاء من عدم الردع لو كان بملاك أنّ النهي عن المنكر واجب فلو لم يكن عمل العقلاء مشروعاً لوجب على الإمام النهي عنه، فيكشف عدم ردعه عن الإمضاء والمشروعية لتعيّن الاقتصار على حدود التطبيقات الفعلية للسيرة المعاصرة للأئمّة عليهم السلام؛ لأنّ المنكر على تقدير عدم رضا الشارع بالسيرة هو عملها الخارجي، لا ارتكازها.
ولكنّ هذا ليس هو ملاك استكشاف الإمضاء من عدم الردع، وإلّا لتوقّف على إحراز شروط النهي عن المنكر، التي منها أن يكون الفعل منكراً في نظر الفاعل، مع أ نّه كثيراً ما يكون جاهلًا قاصراً؛ باعتبار غفلته وغلبة طبعه العقلائيّ عليه فلا يكون آثماً ليجب ردعه. بل الملاك في استكشاف الإمضاء من عدم الردع ظهور حال الشارع: النبيّ صلى الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام فإنّه بحكم مقامه وتصدّيه لتربية مجتمعه على نهج إلهيٍّ ربّانيٍّ يكون ظاهر حاله عند السكوت عن حالةٍ من حالات العقلاء إمضاءَها، وهذا الظهور الحاليّ حجّة كالظهور اللفظي، وهو كما ينعقد بلحاظ الوجود التطبيقيّ للسيرة كذلك ينعقد بلحاظ الوجود الارتكازيّ لها، وعليه فإخبار صاحب اليد بالكرّية معتبر.
***
(1) أظهره الحجّية، تمسّكاً بإطلاق دليل حجّيته، وقد كان على من استشكل في حجّية إخبار صاحب اليد بالكرّية أن يستشكل هنا أيضاً بملاكٍ واحد؛ لأنّ من يرى أنّ مدرك حجّيتها منحصر بالسيرة العقلائية ولا يرى حجّيتها إلّا بمقدار وجودها التطبيقيّ الفعليفي عصر الأئمّة عليهم السلام ينبغي له أن لا يلتزم بحجّية خبر العدل الواحد عن الكرّية؛ لعدم وجود تطبيقٍ فعليٍّ واسع النطاق لهذا