مسألة (9): الكرّية تثبت بالعلم والبيّنة (1)، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه، وإن كان لا يخلو عن إشكال (2).
————–
(1) لشمول دليل حجّيتها لسائر الموارد كما تقدّم[1].
(2) إذا كان المدرك لحجّية خبر صاحب اليد الدليل اللفظيّ التعبّديّ المتمثل في الروايات الدالّة على قبول قوله في الطهارة والنجاسة فلا إطلاق في دليل الحجّية لمحلّ الكلام، كما هو واضح.
وإذا كان المدرك هو لزوم الحرج النوعيّ المنفيّ في أخبار قاعدة اليد فهذا أيضاً لا يجري في المقام؛ لعدم الحرج.
وأمّا إذا كان المدرك السيرة العقلائية فهي بوجودها الارتكازيّ محقّقة جزماً؛ لأنّ نكتة الاعتماد العقلائيّ على إخبار صاحب اليد بالطهارة والنجاسة لمتكن نكتةً نفسيةً في هذين العنوانين، بل نكتةً طريقية، وهي الأخبريّة المحفوظة في المقام، وبوجودها الفعليّ التطبيقيّ لم يعلم بثبوتها على نطاقٍ واسعٍفي عصر الأئمّة عليهم السلام؛ لعدم شيوع المياه المحقونة الكثيرة في ذلك الزمان.
والاستدلال بالسيرة: تارةً يكون بوصفها محقّقةً لموضوع الحكم الشرعي، كالاستدلال بها على وجود شرطٍ ضمنيٍّ لعدم الغبن في المعاملة، وهذا الشرط موضوع لوجوب الوفاء شرعاً. واخرى بوصفها دالّةً على الحكم الكلّيّ مباشرةً، كالاستدلال بها على حجّية خبر الواحد مثلًا.
ولا شكّ أنّ السيرة التي يستدلّ بها على تحقيق الموضوع لا يتوقّف
[1] تقدّم في الصفحة 90 وما بعدها