مسألة (8): إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن، بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخَرَيْن (1).
————–
(1) تقدّم الكلام عن الترجيح بالأكثرية في الصورة السابقة من صور التعارض في المسألة المتقدّمة، واتّضح أ نّه لا موجب للترجيح بها، لا بلحاظ دليل حجّية البيّنة، ولا بلحاظ ما دلّ على الترجيح بها في باب القضاء.
وظاهر المتن استقراب مطلبٍ يؤدّي نتيجة الترجيح بالأكثرية وإن لم يعنِ تقديم البيّنة الأكثر عدداً، وهو: أن يتساقط اثنان من الطرفين، ويبقى اثنان في جانب البيّنة الأكثر عدداً على الحجّية، فيكون الحجّة فعلًا مجموع الثالث والرابع، لا الأربعة، كما يعنيه الترجيح بالأكثرية.
ويمكن أن يقرَّب ذلك: بأنّ البيّنة لها فردان في أحد الجانبين، وفرد واحد في الجانب الآخر، فيسقط مع ما يماثله، ويبقى الفرد الثاني في ذلك الجانب سليماً عن المعارضة.
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّ البيّنة هي ما زاد على واحد، فليس الأربعة فردين من موضوع دليل الحجّية، بل فرداً واحداً.
وثانياً: أ نّا لو سلّمنا أخذ التثنية في موضوع الدليل فالمتعيّن إيقاع التعارض بين إطلاق دليل الحجّية لفردٍ في جانب، وإطلاقه لفردين في الجانب الآخر.
وثالثاً: لو سلّم أنّ الفرد الواحد لا يصلح أن يعارض إلّافرداً واحداً بعينه فتعيّن أحد الفردين في الجانب الذي توفّر فيه الشهود الأربعة للمعارضة دون الآخر بلا معيّن، وعنوان أحد الاثنين ليس فرداً حقيقياً ولا عرفياً من موضوع دليل الحجّية.