بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

143

الاستصحابية بالبيّنة، فهناك إذاً إطلاقان، أو مدلولان يفترضان- بدلًا- في دليل حجّية البيّنة، والثاني معلوم السقوط وجداناً، دون الأوّل، فيكون المقام من دوران الإطلاق المستدلّ به بين إطلاق معلوم السقوط وغيره.
وإن شئت قلت: إنّ مدلول الإطلاق المستدلّ به يدور بين مدلولٍ ساقطٍ جزماً، ومدلولٍ غير معلوم السقوط. وهذا بخلاف البيّنة المعلومة وجدانيّتها في الصورة السابقة، فإنّ إطلاق دليل حجّية البيّنة يشملها، ويقتضي تعبّداً ثبوت الواقع‏بها، وشخص هذا الإطلاق لعلّه مدلول معيّن لا يعلم سقوطه، فهو من الشكّ في سقوط الإطلاق المستدلّ به لاحتمال المعارض. فالفرق بين الصورتين واضح.
فالصحيح في الصورة الثانية إذن عدم حجّية كلٍّ من البيّنتين: أمّا معلومة التعبّدية فللجزم بسقوطها وجداناً. وأمّا الثانية فللشكّ في سقوطها، وتردّد الإطلاق المتكفّل لإثبات مؤدّاها فعلًا بين ما هو معلوم السقوط وغيره، وفي مثله يحكم بعدم الحجّية.
الصورة الثالثة: أن لا يستظهر من داخلٍ ولا من خارج الوجدانية أو التعبّدية لشي‏ءٍ من البيّنتين، فكلّ منهما إذا كانت وجدانيةً فهي شهادة بالحالة الفعلية، وإذا كانت استصحابيةً فهي شهادة بصغرى الاستصحاب، لا بكبراه، أي بالحالة السابقة، وهذا يعني وجود شهادتين بأحد الأمرين من الحالة السابقة أو اللاحقة، وبذلك لا يحرز وجود التعارض بين الشهادتين؛ لأنّه فرع إحراز نظرهما معاً إلى حالةٍ واحدة، فلا مانع من شمول دليل الحجّية لهما معاً، فيثبت بذلك الجامع بين الحالتين، وهو يكفي لإجراء الاستصحاب في كلٍّ من الطرفين، فيتعارض الاستصحابان. وهكذا يكون التساقط في الاستصحابين، لا في الحجّيتين المفترضتين للشهادتين.