بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

142

إطلاق معلوم السقوط وآخر غير معلوم السقوط، وفي مثل ذلك لا يمكن التمسّك بالمردّد بين هذين الإطلاقين. وبذلك اختلف عن الصورة السابقة التي كان الشكّ في سقوط البيّنة المعلومة وجدانيتها شكّاً في شخص إطلاقٍ معيّن، وهو إطلاق دليل حجّية البيّنة؛ للشكّ في معارضه.
ففرق بين الشكّ في سقوط الإطلاق المستدلّ به وعدمه، وبين تردّده بين ماهو ساقط جزماً وغيره، وأصالة عدم المعارض إنّما تجري في الأوّل، لا في الثاني.
فإن قيل: إنّ البيّنة الثانية إذا كانت تعبّديةً فالتمسّك أيضاً بإطلاق دليل حجّية البيّنة، لا بإطلاق دليل الاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب حكم شرعيّ للحالة السابقة، ودليل حجّية البيّنة القائمة على الحالة السابقة يتعبّدنا بأحكامها التي منها الاستصحاب، فالاستصحاب يثبت بإطلاق ذلك الدليل، لا بإطلاق دليل الاستصحاب.
قلت أوّلًا: إنّ هذا لايتمّ بناءً على أنّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب اليقين بالحالة السابقة، وأنّ الأمارة تقوم بلحاظ دليل حجّيتها مقام القطع الموضوعي؛ لأنّ حكومة دليل الحجّية على القطع الموضوعيّ حكومة واقعية، فيتحقّق بها توسعة واقعية لموضوع دليل الاستصحاب، وبهذا يكون التمسّك لإثبات النجاسة الفعلية- مثلًا- بإطلاق دليل الاستصحاب.
وثانياً: لو سلّمنا أنّ حكومة دليل حجّية البيّنة على موضوع دليل الاستصحاب ظاهرية لا واقعية، بحيث يكون التعبّد بالاستصحاب من شؤون إطلاق دليل حجّية البيّنة فهذا يعني: أنّ البيّنة الثانية المردّدة بين الوجدان والتعبّد:
إن كانت وجدانيةً فالتمسّك بإطلاق دليل حجّية البيّنة لإثبات النجاسة الواقعية بالبيّنة. وإن كانت تعبّديةً فالتمسّك بإطلاق دليل حجّية البيّنة لإثبات النجاسة