بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

141

مردّدةً بين الوجدان والأصل، ففي مثل ذلك يعلم بسقوط الاخرى وجداناً: إمّا لوجود المعارض على تقدير وجدانيّتها، وإمّا لوجود الحاكم على تقدير تعبّديتها.
أمّا الاولى فلا يعلم بسقوطها، وإنّما يشكّ في ذلك؛ للشكّ في وجود المعارض لها؛ لاحتمال وجدانية البيّنة الاخرى، وكلّ أمارةٍ لم يحرز معارض لها تكون حجّة:
إمّا تمسّكاً بإطلاق دليل حجّيتها ابتداءً، بدعوى: أنّ الخارج من الإطلاق بحكم العقل صورة العلم بالمعارض دون وجوده الواقعيّ المجهول. وإمّا تمسّكاً باستصحاب عدم المعارض إذا قيل بتقيّد الموضوع في دليل الحجّية بعدم المعارض الواقعيّ، بناءً على المختار من أنّ الأحكام الظاهرية الواقعة في مرتبةٍ واحدةٍ متنافية بوجودها الواقعيّ ولو لم تصل. وعليه فتكون البيّنة الاولى المحرزة وجدانيّتها هي الحجّة.
الصورة الثانية: أن تكون إحداهما معلومةَ التعبّدية، والاخرى مردّدةً بين التعبّد والوجدان. وقد يتوهّم هنا جريان ما قلناه في الصورة السابقة، بدعوى: أنّ معلومة التعبدية ساقطة على كلّ حالٍ جزماً: إمّا للمعارض، وإمّا للحاكم، ولا علم بسقوط البيّنة الثانية؛ لعدم إحراز المعارض لها، فتكون حجة.
ولكنّ التحقيق: عدم صحّة ذلك؛ لأنّ البيّنة الثانية إن كانت وجدانيةً فنحن نتمسّك في الحقيقة لإثبات مفادها بإطلاق دليل حجّية البيّنة. وإن كانت تعبّديةً مستندةً إلى الاستصحاب فهي شهادة بصغرى الاستصحاب، وهي الحالة السابقة، ونحن نتمسّك- بعد إحراز الصغرى تعبّداً- بإطلاق دليل الاستصحاب للتعبّد ببقاء الحالة السابقة. فالأمر مردّد إذن بين إطلاقين، وإطلاق دليل الاستصحاب يعلم بسقوطه وجداناً؛ لأنّ البيّنة الثانية إن كانت تعبّديةً فالاستصحابان متعارضان، وإن كانت وجدانيةً فلا موضوع للاستصحاب.
وأمّا إطلاق دليل حجّية البيّنة فهو غير معلوم السقوط، فالأمر يدور بين‏