بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

140

حجّيتهما معاً تثبت حالتان سابقتان مختلفتان، ولا محذور في ذلك، وبهذا يتحقّق الموضوع لاستصحابين متعارضين، وهو يؤدّي إلى تساقطهما.
فالتساقط على هذا الضوء بين الاستصحابين اللذَين يجريهما المكلَّف بعدإحراز موضوعيهما بالبينة. وأمّا على المعروف فالتساقط بين البيّنتين لاالاستصحابين.
ويظهر الأثر العمليّ فيما إذا كانت للمكلَّف حالة سابقة وجدانية هي النجاسة مثلًا، فعلى المعروف من إيقاع التساقط بين نفس البيّنتين لا مانع بعد تساقطهما من الرجوع إلى استصحاب النجاسة المحرزة وجداناً في السابق. وأمّا على المختار من عدم التعارض بين البيّنتين وإيقاع التساقط بين الاستصحابين فسوف يكون استصحاب الطهارة معارضاً باستصحاب النجاسة، وبعد التعارض يرجع إلى أصالة الطهارة.
ثمّ إنّه إذا كانت الحالة السابقة الملحوظة في إحدى البيّنتين محدّدةً زماناً دون الاخرى دخل- على المختار- في مجهول التأريخ ومعلومه، فعلى القول بالتفصيل يجري استصحاب الحالة السابقة المحدّدة بدون معارض.
ولا فرق في كلِّ ما ذكرناه من التفصيل بين البناء على أنّ الشهادة التعبّدية شهادة بالتعبّد، أو شهادة بالواقع استناداً إلى التعبّد بعد استظهار الطريقية من حجّية البيّنة.
وحيث عرفنا- في ضوء ما تقدم- أنّ بيّنة الوجدان تُقدَّم على بينة الأصل بالنحو الذي حقّقناه في القسم الأوّل احتجنا إلى علاج نقطةٍ مهمّة، وهي تحديد الموقف فيما إذا تردّد أمر البيّنة بين أن تكون وجدانيةً أو تعبّدية. وهذا التردّد له ثلاث صور:
الصورة الاولى: أن تكون إحدى البينتين معلومةَ الوجدانية، والاخرى‏