بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

129

عند الدخول إلى بيت شخصٍ عمّا فيه؛ للعلم إجمالًا بنجاسته في وقتٍ ما، واستصحابها ما لم تقم بيّنة على الطهارة.

ويرد عليه: نفي هذا النحو من الحرج؛ لما تقدّم من أنّ الغالب توارد الحالتين، ومعه لا يجري استصحاب النجاسة، بقطع النظر عن حجّية خبر صاحب اليد.

فالمهمّ في الدليل على إثبات النجاسة والطهارة بخبر صاحب اليد انعقاد السيرة على ذلك.

وعلى ضوء البحوث المذكورة يتبيّن أنّ النجاسة تثبت بالعلم، والبيّنة، وخبر الثقة، وخبر صاحب اليد، ولا تثبت بالظنّ؛ لعدم الدليل على حجّيته في المقام، بل للدليل على عدم حجّيته، وهو إطلاق دليل قاعدة الطهارة، بناءً على ماحقّقناه في الاصول‏[1]، من أنّ إطلاق دليل الأصل بنفسه ينفي أيّ حكمٍ ظاهريٍّ مخالفٍ في مورده، سواء كان المنفيّ بلسان الأصل، أو الأمارة.

بقي الكلام في ما قد يقال من أنّ المستفاد من روايات البختج‏[2] عدم حجّيةإخبار صاحب اليد، بل وحتّى إخبار الثقة بذهاب الثلثين ما لم يكن مسلماً عارفاً ورعاً. وسوف يأتي تحقيق ذلك في فصلٍ متأخّرٍ- إن شاء اللَّه تعالى‏- عند التكلّم في طرق ثبوت النجاسة في مطلق الأشياء[3]، ويتّضح عندئذٍ أنّ روايات البختج لا يستفاد منها أيّ تقييدٍ للمقدار الثابت من حجّية خبر صاحب اليد وخبر الثقة.

 

[1] راجع بحوث في علم الاصول 4: 221- 225 و 232

[2] وسائل الشيعة 25: 293، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 3 و 4

[3] في الجزء الرابع: 100 وما بعدها