عند الدخول إلى بيت شخصٍ عمّا فيه؛ للعلم إجمالًا بنجاسته في وقتٍ ما، واستصحابها ما لم تقم بيّنة على الطهارة.
ويرد عليه: نفي هذا النحو من الحرج؛ لما تقدّم من أنّ الغالب توارد الحالتين، ومعه لا يجري استصحاب النجاسة، بقطع النظر عن حجّية خبر صاحب اليد.
فالمهمّ في الدليل على إثبات النجاسة والطهارة بخبر صاحب اليد انعقاد السيرة على ذلك.
وعلى ضوء البحوث المذكورة يتبيّن أنّ النجاسة تثبت بالعلم، والبيّنة، وخبر الثقة، وخبر صاحب اليد، ولا تثبت بالظنّ؛ لعدم الدليل على حجّيته في المقام، بل للدليل على عدم حجّيته، وهو إطلاق دليل قاعدة الطهارة، بناءً على ماحقّقناه في الاصول[1]، من أنّ إطلاق دليل الأصل بنفسه ينفي أيّ حكمٍ ظاهريٍّ مخالفٍ في مورده، سواء كان المنفيّ بلسان الأصل، أو الأمارة.
بقي الكلام في ما قد يقال من أنّ المستفاد من روايات البختج[2] عدم حجّيةإخبار صاحب اليد، بل وحتّى إخبار الثقة بذهاب الثلثين ما لم يكن مسلماً عارفاً ورعاً. وسوف يأتي تحقيق ذلك في فصلٍ متأخّرٍ- إن شاء اللَّه تعالى- عند التكلّم في طرق ثبوت النجاسة في مطلق الأشياء[3]، ويتّضح عندئذٍ أنّ روايات البختج لا يستفاد منها أيّ تقييدٍ للمقدار الثابت من حجّية خبر صاحب اليد وخبر الثقة.
[1] راجع بحوث في علم الاصول 4: 221- 225 و 232
[2] وسائل الشيعة 25: 293، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 3 و 4
[3] في الجزء الرابع: 100 وما بعدها