بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

128

أولى عرفاً، بنكتة أنّ احتمال الكذب أبعد حينئذٍ.

ويرد على هذا الاستدلال:

أوّلًا: أنّ الملحوظ إثباته بإخبار صاحب اليد لعلّه جواز الصلاة في الفراء، لا طهارته، بناءً على أنّ مشكوك التذكية لا تثبت النجاسة فيه باستصحاب عدم التذكية، بل عدم جواز الصلاة، فالطهارة ثابتة بالأصل، بقطع النظر عن إخبار صاحب اليد بها.

وثانياً: أنّ الأمر بالسؤال إذا لم يكن البائع مسلماً، لعلّه يرجع إلى الأمر بالفحص واستعلام الحال، فيكون أجنبياً عن باب جعل الحجّية.

ومنها: مادلّ من الروايات‏[1] على حلّية وطهارة ما في أيدي المسلمين وأسواقهم من لحومٍ وجلود، وهي روايات عديدة ولكنّها أجنبية عن محلّ الكلام؛ لأنّ المناط فيها نفس اليد، لاخبر صاحب اليد، ومن الواضح على هذا الأساس اختصاصها بموردها، وعدم شمولها لأمثال المقام الذي يعلم فيه بعدم كفاية مجرّد اليد لإثبات الطهارة. ثالثها[2]: التمسّك بإطلاق التعليل الوارد في أخبار قاعدة اليد بأ نّه لولم‏يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق‏[3]، فإنّ مفاد التعليل هو تبرير قاعدة اليد بلزوم الحرج الشديد النوعيّ بدونها، وقد عبّر عن هذا الحرج بتعطيل السوق، ومقتضى إطلاقه: أنّ كلّ ما يلزم من عدم حجّيته الحرج المذكور فهو حجّة، وخبر صاحب اليد كذلك، إذ لو لم يكن حجّةً في إثبات الطهارة لكان اللازم الاجتناب‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 490، الباب 50 من أبواب النجاسات

[2] أي: ثالث وجوه الاستدلال على حجّية خبر صاحب اليد عن النجاسة والطهارة

[3] وسائل الشيعة 27: 292، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث 2