أولى عرفاً، بنكتة أنّ احتمال الكذب أبعد حينئذٍ.
ويرد على هذا الاستدلال:
أوّلًا: أنّ الملحوظ إثباته بإخبار صاحب اليد لعلّه جواز الصلاة في الفراء، لا طهارته، بناءً على أنّ مشكوك التذكية لا تثبت النجاسة فيه باستصحاب عدم التذكية، بل عدم جواز الصلاة، فالطهارة ثابتة بالأصل، بقطع النظر عن إخبار صاحب اليد بها.
وثانياً: أنّ الأمر بالسؤال إذا لم يكن البائع مسلماً، لعلّه يرجع إلى الأمر بالفحص واستعلام الحال، فيكون أجنبياً عن باب جعل الحجّية.
ومنها: مادلّ من الروايات[1] على حلّية وطهارة ما في أيدي المسلمين وأسواقهم من لحومٍ وجلود، وهي روايات عديدة ولكنّها أجنبية عن محلّ الكلام؛ لأنّ المناط فيها نفس اليد، لاخبر صاحب اليد، ومن الواضح على هذا الأساس اختصاصها بموردها، وعدم شمولها لأمثال المقام الذي يعلم فيه بعدم كفاية مجرّد اليد لإثبات الطهارة. ثالثها[2]: التمسّك بإطلاق التعليل الوارد في أخبار قاعدة اليد بأ نّه لولميجز هذا لم يقم للمسلمين سوق[3]، فإنّ مفاد التعليل هو تبرير قاعدة اليد بلزوم الحرج الشديد النوعيّ بدونها، وقد عبّر عن هذا الحرج بتعطيل السوق، ومقتضى إطلاقه: أنّ كلّ ما يلزم من عدم حجّيته الحرج المذكور فهو حجّة، وخبر صاحب اليد كذلك، إذ لو لم يكن حجّةً في إثبات الطهارة لكان اللازم الاجتناب
[1] وسائل الشيعة 3: 490، الباب 50 من أبواب النجاسات
[2] أي: ثالث وجوه الاستدلال على حجّية خبر صاحب اليد عن النجاسة والطهارة
[3] وسائل الشيعة 27: 292، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث 2