بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

124

ومنها: رواية بكر بن حبيب المتقدّمة[1]، حيث ورد فيها النهي عن السؤال من بائع الجبن، وهو يكشف عن وجوب القبول، وإلّا لم يكن موجب للنهي عن السؤال.

وهذا الاستدلال غير تامٍّ؛ وذلك لأنّ النهي عن السؤال يحتمل فيه أربعة احتمالات:

الأوّل: أن يكون فراراً عن مغبّة السؤال حيث يستتبع الجواب، وقد يكون الجواب شهادةً بالنجاسة.

الثاني: أن يكون النهي عن السؤال من باب النهي في مورد توهّم الوجوب، إذا يتوهّم وجوب الفحص وعدم إمكان إجراء الاصول المؤمِّنة بدونه، فينهى عن ذلك، فلا يدلّ إلّاعلى عدم الوجوب. كما أنّ الأمر في مورد توهّم الحظر لا يدلّ إلّا على عدم الحرمة.

الثالث: أن يكون النهي إرشاداً إلى أنّ حجّية يد المسلم ليست مشروطةً بصدور الإخبار من قبله، فهو نهي في مورد توهّم الوجوب الشرطي لصدور الإخبار من صاحب اليد، وكونه دخيلًا في حجّية يده.

الرابع: أن يكون صدور الإخبار من صاحب اليد على خلاف مقتضى‏ يده من الحلّيّة والطهارة مسقطاً لحجّية اليد، فالنهي تحذير من أن يصدر من صاحب اليد مايسقط يده عن الحجّية، وهذا أجنبيّ عن حجّيّة خبر صاحب اليد، إذ فرق بين أن يكون خبر صاحب اليد حجّةً، وبين أن تكون حجّية يده في موردها مشروطةً بعدم الإخبار منه على خلافها. والثاني مسلَّم، والأوّل هو محلّ الكلام فعلًا.

 

[1] وسائل الشيعة 25: 118، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 4