بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

123

ثانيها: الروايات الظاهرة في لزوم الاعتماد على خبر صاحب اليد:

فمنها: روايات بيع الدهن المتنجّس، التي ورد في بعضها الأمر بالإعلام لكي يستصبح به‏[1]. والاستدلال بها: إمّا بتقريب أنّ الأمر بالإخبار يستلزم الأمر بالقبول، وإلّا كان لغواً. وإمّا بتقريب أنّ الأمر بالإخبار المعلّل في رواية معاوية بن وهب المتقدّمة[2] بقوله: «يستصبح به» ظاهر في المفروغية عن جري المشتري على طبق إخبار البائع، ولا موجب للفراغ عن ذلك إلّاحجّية إخباره.

ويرد على التقريب الأوّل: أنّ الأمر بالإخبار ليس لَغْواً، حتّى مع فرض عدم وجوب القبول، إذ لعلّه بنكتة الخروج عن نحوٍ من العهدة تفترض على البائع في أمثال المقام، كما يجب عليه الإخبار بالأوصاف الرديئة المخفيّة.

ويرد على التقريب الثاني: أنّ الرواية لا تدلّ على الحجّية التعبّدية؛ لأنّها لم تكن مسوقةً لبيان قبول المشتري لإخبار البائع، وإنّما هي مسوقة لأمر البائع بالإخبار، وقد فهم الفراغ عن قبول المشتري من قوله: «ليستصبح به»، فلا يمكن التمسّك بإطلاق الرواية لإثبات أنّ المشتري عليه القبول مطلقاً، بل يكفي افتراض القبول في موارد حصول الاطمئنان، وهو الغالب في مثل إخبار البائع برداءة المبيع.

ومن هنا قد يناقش أيضاً في الاستدلال بالرواية: بأنّ موردها الإخبار الذي يكون نحواً من الإقرار من صاحب اليد، والتعدّي من الإخبارات الشبيهة بالإقرار إلى غيرها غير ممكن.

 

[1] وسائل الشيعة 17: 97، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به

[2] وسائل الشيعة 24: 194، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 1 وذيله