بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

122

تمليك المال لزيد، لا كون زيدٍ هو المالك الأصلي للمال، فليس المقام شبيهاً بالإقرار بالطلاق من قبل وكيل الزوج، فإنّ الوكيل مسلَّط على الطلاق المقرِّ به، فيكون إقراره به نافذاً.
ورغم المناقشة في المحاولتين السابقتين فنحن لا نشكّ في انعقاد السيرة على قبول خبر صاحب اليد في الطهارة والنجاسة بنكتةٍ نوعيةٍ، وهي «الأخبرية»، ولهذا تشمل السيرة سائر الخصوصيات التي يكون مقتضى الطبع أخبرية صاحب اليد- بما هو صاحب اليد- بها من غيره، وبهذا يكون الميزان في تطبيق دليل الحجّية لخبر صاحب اليد هو انحفاظ هذه النكتة، دون صدق عنوان صاحب اليد بما هو، كما لوكان مدلولًا لدليلٍ لفظي.
ومع الجزم بانعقاد السيرة بنكتة «الأخبرية» لا حاجة إلى الاستدلال على ثبوتها بما قد يقال من انعقاد السيرة على تصديق الشخص المكلّف بغسل الثياب في غسلها، وانعقادها على تصديق الحجّام المكلّف بغسل موضع الحجامة في إجادة غسله، وانعقادها على تصديق صاحب البيت في طهارة أوانيه، مع العلم الإجماليّ بعروض النجاسة عليها في وقتٍ ما، الأمر الذي يقتضي جريان استصحاب النجاسة لولا حجّية خبر صاحب اليد.
وكلّ هذه الاستدلالات مخدوشة، لأنّ وجه السيرة في هذه الموارد لا ينحصر في حجّية خبر صاحب اليد في الطهارة والنجاسة بعنوانه، إذ لعلّ ملاك السيرة في المورد الأوّل دخوله في تصديق الأمين، ولعلّ ملاكها في المورد الثاني- مضافاً إلى ذلك- إجراء أصالة الصحّة؛ لأنّ أصل الغسل محرز، والشكّ في صحّته. ولعلّ ملاكها في المورد الثالث كونه من موارد توارد الحالتين غالباً، فكما يعلم إجمالًا بالنجاسة في وقتٍ ما يعلم بوصول الماء إليها في وقتٍ ما أيضاً، فتجري أصالة الطهارة بعد سقوط الاستصحابين.