بالإقرار تثبت مالكية زيدٍ المقرّ له، دون حاجةٍ إلى افتراض حجّية خبر صاحب اليد بعنوانه.
ودعوى: أنّ مالكية زيدٍ للمال لازم عقليّ لمجموع مدلولَي الإقرار واليد، فكيف يثبت بها؟ مدفوعة: إمّا بإمكان الالتزام بمساعدة دليل حجّية الإقرار واليد على إثبات مثل هذا اللازم، وإمّا بإمكان الالتزام بأنّ ثبوت مالكية زيدٍ إنمّا هو من باب الدعوى بلا معارض، إذ لا معارض لدعوى مالكية زيد؛ لأنّ صاحب اليد لا يدَّعي المالكية، وعمرو لو فرض دعواه للمالكية فهي ساقطة بالمدلول السلبيّ لقاعدة اليد، فلا تبقى هناك دعوى غير ساقطةٍ في نفسها تصلح لمعارضة دعوى مالكية زيد.
وليس المقصود بهذا البيان منع حجّية خبر صاحب اليد عن مالك المال، بل التنبيه على أنّ نكتة ثبوت المالك هناك لا ينحصر تخريجها بحجّية خبر صاحب اليد لتكون بنفسها شاهدةً على المدَّعى في المقام.
كما أ نّه قد يقال أيضاً: إنّ إخبار صاحب اليد على المال بمالكية زيدٍ له- على تقدير حجّيته بما هو إخبار- لا يتعيّن أن يكون حجّةً بوصفه إخبار صاحب اليد، بل قد يكون باعتباره مصداقاً لقاعدة «أنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به».
بتقريب: أنّ صاحب اليد مالك ظاهراً للمال بحكم الشارع، بقطع النظر عن إقراره، فيكون مالكاً للإقرار به للغير بتوسيع نطاق موضوع القاعدة، ودعوى: أنّ موضوعها من كان مالكاً لولا الإقرار ولو ظاهراً.
ولكنّ تطبيق القاعدة المذكورة على إخبار صاحب اليد بمالكية زيدٍ لا يخلو من إشكال؛ لأنّ موضوعها هو كون المقرّ مالكاً لمتعلّق إقراره، ومتعلّق الإقرار ليس نفس المال، بل كون زيدٍ مالكاً للمال، وكون زيدٍ مالكاً للمال ليس أمراً مملوكاً للمقرِّ وتحت سلطانه لولا الإقرار، بل ما هو تحت سلطانه لولا الإقرار