بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

121

بالإقرار تثبت مالكية زيدٍ المقرّ له، دون حاجةٍ إلى افتراض حجّية خبر صاحب اليد بعنوانه.
ودعوى: أنّ مالكية زيدٍ للمال لازم عقليّ لمجموع مدلولَي الإقرار واليد، فكيف يثبت بها؟ مدفوعة: إمّا بإمكان الالتزام بمساعدة دليل حجّية الإقرار واليد على إثبات مثل هذا اللازم، وإمّا بإمكان الالتزام بأنّ ثبوت مالكية زيدٍ إنمّا هو من باب الدعوى بلا معارض، إذ لا معارض لدعوى مالكية زيد؛ لأنّ صاحب اليد لا يدَّعي المالكية، وعمرو لو فرض دعواه للمالكية فهي ساقطة بالمدلول السلبيّ لقاعدة اليد، فلا تبقى هناك دعوى غير ساقطةٍ في نفسها تصلح لمعارضة دعوى مالكية زيد.
وليس المقصود بهذا البيان منع حجّية خبر صاحب اليد عن مالك المال، بل التنبيه على أنّ نكتة ثبوت المالك هناك لا ينحصر تخريجها بحجّية خبر صاحب اليد لتكون بنفسها شاهدةً على المدَّعى‏ في المقام.
كما أ نّه قد يقال أيضاً: إنّ إخبار صاحب اليد على المال بمالكية زيدٍ له- على تقدير حجّيته بما هو إخبار- لا يتعيّن أن يكون حجّةً بوصفه إخبار صاحب اليد، بل قد يكون باعتباره مصداقاً لقاعدة «أنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به».
بتقريب: أنّ صاحب اليد مالك ظاهراً للمال بحكم الشارع، بقطع النظر عن إقراره، فيكون مالكاً للإقرار به للغير بتوسيع نطاق موضوع القاعدة، ودعوى: أنّ موضوعها من كان مالكاً لولا الإقرار ولو ظاهراً.
ولكنّ تطبيق القاعدة المذكورة على إخبار صاحب اليد بمالكية زيدٍ لا يخلو من إشكال؛ لأنّ موضوعها هو كون المقرّ مالكاً لمتعلّق إقراره، ومتعلّق الإقرار ليس نفس المال، بل كون زيدٍ مالكاً للمال، وكون زيدٍ مالكاً للمال ليس أمراً مملوكاً للمقرِّ وتحت سلطانه لولا الإقرار، بل ما هو تحت سلطانه لولا الإقرار