على الأقلّ يحتمل في تخريجها عقلائياً ذلك، فلا يمكن أن تجعل مع ما هو محلّ الكلام مصاديق لكبرى واحدة. فمالكية صاحب اليد لِمَا تحت يده ليس الميزان في ثبوتها إخباره، بل نفس اليد، بنكتة أنّ الاستيلاء الخارجيّ كاشف عن الاستيلاء والاختصاص التشريعيّ بتمام مراتبه وهو الملكية، ولهذا تثبت الملكية ولو لم يخبر صاحب اليد بذلك.
كما أنّ ثبوت المراتب الدنيا من الاختصاص- بعد العلم الخارجيّ بعدم الملكية- يقوم على أساس اليد أيضاً، لا الإخبار، فإنّ الاختصاص والاستيلاء التكوينيّ يكشف عن تمام مراتب الاختصاص التشريعي، وإذا ثبت من الخارج عدم مرتبةٍ بقيت المراتب الاخرى على ثبوتها.
بل يمكن القول بأنّ ثبوت ملكية غير صاحب اليد للمال بإقرار صاحب اليد ليس من باب حجّية خبره كما في المستمسك[1]، بل من اقتضاء اليد نفسها مع ضمّالإقرار؛ لأنّ اليد لها مدلول إيجابي، وهو إثبات مالكية صاحب اليد؛ لغلبة كون المستولي هو المالك. ومدلول سلبيّ عرضي، وهو نفي مالكية من عداه؛ لغلبة كون غير المستولي ليس مالكاً، وهي حجّة في المدلول الايجابيّ والسلبيّ معاً مالم يقرّ صاحب اليد على خلافه. والمفروض في المقام أنّ صاحب اليد أقرّ بأنّ المال ليس له، وأ نّه لزيدٍ لا لعمرو، فتسقط من دلالات اليد دلالتها على مالكية صاحب اليد، وعلى نفي مالكية زيد. وأمّا دلالتها على نفي مالكية عمروٍ فلا موجب لسقوطها، فينفى باليد- لا بخبر صاحب اليد- مالكية عمرو، وتنفى مالكية صاحب اليد بإخباره بالنفي، لا بما هو إخبار من صاحب اليد، بل بما هو إقرار، وإقرار العقلاء على أنفسهم حجّة، وبضمّ النفي الثابت باليد إلى النفي الثابت
[1] مستمسك العروة الوثقى 1: 208