بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

120

على الأقلّ يحتمل في تخريجها عقلائياً ذلك، فلا يمكن أن تجعل مع ما هو محلّ الكلام مصاديق لكبرى واحدة. فمالكية صاحب اليد لِمَا تحت يده ليس الميزان في ثبوتها إخباره، بل نفس اليد، بنكتة أنّ الاستيلاء الخارجيّ كاشف عن الاستيلاء والاختصاص التشريعيّ بتمام مراتبه وهو الملكية، ولهذا تثبت الملكية ولو لم يخبر صاحب اليد بذلك.

كما أنّ ثبوت المراتب الدنيا من الاختصاص- بعد العلم الخارجيّ بعدم الملكية- يقوم على أساس اليد أيضاً، لا الإخبار، فإنّ الاختصاص والاستيلاء التكوينيّ يكشف عن تمام مراتب الاختصاص التشريعي، وإذا ثبت من الخارج عدم مرتبةٍ بقيت المراتب الاخرى على ثبوتها.

بل يمكن القول بأنّ ثبوت ملكية غير صاحب اليد للمال بإقرار صاحب اليد ليس من باب حجّية خبره كما في المستمسك‏[1]، بل من اقتضاء اليد نفسها مع ضمّ‏الإقرار؛ لأنّ اليد لها مدلول إيجابي، وهو إثبات مالكية صاحب اليد؛ لغلبة كون المستولي هو المالك. ومدلول سلبيّ عرضي، وهو نفي مالكية من عداه؛ لغلبة كون غير المستولي ليس مالكاً، وهي حجّة في المدلول الايجابيّ والسلبيّ معاً مالم يقرّ صاحب اليد على خلافه. والمفروض في المقام أنّ صاحب اليد أقرّ بأنّ المال ليس له، وأ نّه لزيدٍ لا لعمرو، فتسقط من دلالات اليد دلالتها على مالكية صاحب اليد، وعلى نفي مالكية زيد. وأمّا دلالتها على نفي مالكية عمروٍ فلا موجب لسقوطها، فينفى باليد- لا بخبر صاحب اليد- مالكية عمرو، وتنفى مالكية صاحب اليد بإخباره بالنفي، لا بما هو إخبار من صاحب اليد، بل بما هو إقرار، وإقرار العقلاء على أنفسهم حجّة، وبضمّ النفي الثابت باليد إلى النفي الثابت‏

 

[1] مستمسك العروة الوثقى 1: 208