نافذاً بما هو عليه.
وموضوع هذه القاعدة هو الإقرار الصادر ممّن يقع التحميل عليه؛ وبذلك لا تشمل الوكيل في الطلاق لو أقرَّ بإيقاعه؛ لأنّ الإقرار ليس على نفسه، بل على موكِّله، ومن هنا احتيج إلى قاعدة: «أنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به»؛ لتوسيع نطاق موضوع القاعدة الاولى، وجعل إقرار الوكيل بالطلاق نافذاً على الموكّل؛ لأ نّه مالك لإيقاع الطلاق، كما أنّ الزوج مالك لذلك، دون أيّ توسيعٍ في نطاق الآثار التي تثبت بإقرار الوكيل، فما يثبت بإقراره نفس ما يثبت بإقرار الموكّل، وهو الأثر التحميليّ على الموكّل خاصّة. ومعه فلا معنى لجعل حجّية خبر صاحب اليد عن الطهارة والنجاسة مصداقاً لقاعدة «أنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به»؛ لماعرفت من اختصاص القاعدة بالآثار التحميلية.
كما لا معنى لإرجاع الأمرين معاً إلى قاعدةٍ أوسع؛ لأنّ نكتة قبول خبر صاحب اليد في المقام كاشفيته، وليست نكتة قبول الإقرار من مالك التصرّف- سواء كان هو المالك الأصليّ كالزوج بالنسبة إلى الطلاق، أو المالك بالتوكيل كوكيله- هي الكاشفية، بل إلزام العاقل بما يحمِّل نفسه بنفسه أو بوكيله، ولهذا قد يلزم بإقرارين متناقضين، مع أ نّه لا معنى لحجّية خبرين متناقضين من صاحب اليد.
والمحاولة الاخرى: هي جعل إخبار صاحب اليد بالطهارة والنجاسة مصداقاً لطبيعيّ الخبر الصادر من صاحب اليد على المال في ما يتّصل بشؤون ذلك المال وخصوصياته من كونه طاهراً، أو نجساً، أو ملكاً له، أو ملكاً لغيره، أو مأذوناً في الانتفاع به، إلى غير ذلك من الخصوصيات.
والتحقيق: أنّ جملةً من الخصوصيات التي جعلت مصاديقَ لكبرى حجيّة خبر صاحب اليد ليس الميزان في ثبوتها إخبار صاحب اليد، بل اليد نفسها، أو