بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

119

نافذاً بما هو عليه.
وموضوع هذه القاعدة هو الإقرار الصادر ممّن يقع التحميل عليه؛ وبذلك لا تشمل الوكيل في الطلاق لو أقرَّ بإيقاعه؛ لأنّ الإقرار ليس على نفسه، بل على موكِّله، ومن هنا احتيج إلى قاعدة: «أنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به»؛ لتوسيع نطاق موضوع القاعدة الاولى، وجعل إقرار الوكيل بالطلاق نافذاً على الموكّل؛ لأ نّه مالك لإيقاع الطلاق، كما أنّ الزوج مالك لذلك، دون أيّ توسيعٍ في نطاق الآثار التي تثبت بإقرار الوكيل، فما يثبت بإقراره نفس ما يثبت بإقرار الموكّل، وهو الأثر التحميليّ على الموكّل خاصّة. ومعه فلا معنى لجعل حجّية خبر صاحب اليد عن الطهارة والنجاسة مصداقاً لقاعدة «أنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به»؛ لماعرفت من اختصاص القاعدة بالآثار التحميلية.
كما لا معنى لإرجاع الأمرين معاً إلى قاعدةٍ أوسع؛ لأنّ نكتة قبول خبر صاحب اليد في المقام كاشفيته، وليست نكتة قبول الإقرار من مالك التصرّف- سواء كان هو المالك الأصليّ كالزوج بالنسبة إلى الطلاق، أو المالك بالتوكيل كوكيله- هي الكاشفية، بل إلزام العاقل بما يحمِّل نفسه بنفسه أو بوكيله، ولهذا قد يلزم بإقرارين متناقضين، مع أ نّه لا معنى لحجّية خبرين متناقضين من صاحب اليد.
والمحاولة الاخرى: هي جعل إخبار صاحب اليد بالطهارة والنجاسة مصداقاً لطبيعيّ الخبر الصادر من صاحب اليد على المال في ما يتّصل بشؤون ذلك المال وخصوصياته من كونه طاهراً، أو نجساً، أو ملكاً له، أو ملكاً لغيره، أو مأذوناً في الانتفاع به، إلى غير ذلك من الخصوصيات.
والتحقيق: أنّ جملةً من الخصوصيات التي جعلت مصاديقَ لكبرى حجيّة خبر صاحب اليد ليس الميزان في ثبوتها إخبار صاحب اليد، بل اليد نفسها، أو