بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

106

وتقريب الاستدلال: أنّ الإمام عليه السلام أمر البائع بالبيان، وهذا بمفرده لا يكفي لإثبات الحجّية، إذ قد يكون بملاك خروج البائع عن العهدة، ولو لم يتعيّن القبول على المشتري، ولكن علّل ذلك بقوله: «ليستصبح به»، وهو ظاهر في المفروغية عن أنّ المشتري يرتّب الأثر على إخبار البائع، ولا موجب لهذه المفروغية سوى حجّية الخبر.

ومنها: رواية ابن بكير، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ أعار رجلًا ثوباً فصلّى فيه، وهو لا يصلّي فيه؟ قال: «لا يعلمه» قال: فإن أعلمه؟ قال:

«يعيد»[1]. فإنّ الأمر بالإعادة إنّما هو لحجّية الخبر. ومنها: رواية بكر بن حبيب، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الجبن، وأ نّه توضع فيه الإنفحة من الميتة؟ قال: «لا تصلح»، ثم أرسل بدرهمٍ فقال: «اشترِ من رجلٍ مسلمٍ ولاتسأله عن شي‏ء»[2]. فإنّ النهي عن السؤال يدلّ على لزوم القبول على تقدير الإخبار، وإلّا لم يكن هناك محذور في السؤال، وذلك معنى الحجّية.

ويرد على الاستدلال بهذه الروايات: أ نّها واردة في مورد صاحب اليد، فلو سُلِّمت دلالتها على الحجّية لا يمكن التعدّي.

ومنها: الروايات الواردة في استبراء الأمة، وتصديق البائع بعدم مسِّها، من قبيل رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الرجل يشتري الأمة من رجلٍ فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: «إن وثق به فلا بأس أن يأتيها»[3].

 

[1] وسائل الشيعة 3: 488، الباب 47 من أبواب النجاسات، الحديث 3

[2] وسائل الشيعة 25: 118، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 4

[3] وسائل الشيعة 21: 89، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 1