الخبر في مقابل إطلاق الكتاب.
رابعها: الأخبار المستدلّ بها على حجّية خبر الواحد في الشبهة الحكمية، ويكفي في المقام أن تتمّ دلالة بعضها؛ لأنّ حجّية خبر الواحد في الشبهة الموضوعية لا تتوقّف على تواتر النصّ الدالّ عليها كما تتوقّف على ذلك حجّية الخبر في الشبهة الحكمية، وبالإمكان حينئذٍ تتميم دلالة بعضها، من قبيل رواية:
«العمريّ وابنه ثقتان، فما أدّيا فعنّي يؤدّيان»[1]. وتقريب ذلك: أنّ التفريع في الرواية يجعلها مشتملةً على حكمٍ وتعليل، فكأ نّه قيل: ما أدّيا فعنّي يؤدّيان؛ لأنّهما ثقتان. وهذا تعليل بالصغرى مع حذف الكبرى. وفي موارد حذف الكبرى من التعليل- إن لم تكن هناك كبرى مركوزة معهودة عقلائياً تناسب الصغرى المصرّح بها- تعيّن ملء الفراغ بتقدير كبرى محدّدةٍ على نحوٍ يكفي لاقتناص النتيجة المصرّح بها، لا أوسع من ذلك؛ لأنّ النتيجة المصرّح بها تكون قرينةً على ذلك المقدار، ولا قرينة على كبرى أوسع من ذلك، فيُنفى الأوسع بمقدّمات الحكمة بعد فرض كون المولى في مقام بيان التعليل صغرىً وكبرى.
وأمّا إذا كانت هناك كبرى معهودة عرفاً ومن المركوز مناسبتها للصغرى المصرّح بها فهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينةً على ملء الفراغ بتقدير تلك الكبرى المعهودة ولو كانت أوسع من مقدار الحاجة إلى اقتناص النتيجة.
ومقامنا من هذا القبيل، فإنّ الحاجة إلى اقتناص النتيجة المستفادة من قوله: «ما أدّيا فعنّي يؤدّيان» يكفي فيها تقدير حجّية خبر الثقة في الأحكام كبرى في القياس، ولكن حيث إنّ كبرى حجّية خبر الثقة بنحوٍ أوسع مركوزة،
[1] وسائل الشيعة 27: 138، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 4