بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

104

الخبر في مقابل إطلاق الكتاب.

رابعها: الأخبار المستدلّ بها على حجّية خبر الواحد في الشبهة الحكمية، ويكفي في المقام أن تتمّ دلالة بعضها؛ لأنّ حجّية خبر الواحد في الشبهة الموضوعية لا تتوقّف على تواتر النصّ الدالّ عليها كما تتوقّف على ذلك حجّية الخبر في الشبهة الحكمية، وبالإمكان حينئذٍ تتميم دلالة بعضها، من قبيل رواية:

«العمريّ وابنه ثقتان، فما أدّيا فعنّي يؤدّيان»[1]. وتقريب ذلك: أنّ التفريع في الرواية يجعلها مشتملةً على حكمٍ وتعليل، فكأ نّه قيل: ما أدّيا فعنّي يؤدّيان؛ لأنّهما ثقتان. وهذا تعليل بالصغرى مع حذف الكبرى. وفي موارد حذف الكبرى من التعليل- إن لم تكن هناك كبرى مركوزة معهودة عقلائياً تناسب الصغرى المصرّح بها- تعيّن مل‏ء الفراغ بتقدير كبرى محدّدةٍ على نحوٍ يكفي لاقتناص النتيجة المصرّح بها، لا أوسع من ذلك؛ لأنّ النتيجة المصرّح بها تكون قرينةً على ذلك المقدار، ولا قرينة على كبرى أوسع من ذلك، فيُنفى الأوسع بمقدّمات الحكمة بعد فرض كون المولى في مقام بيان التعليل صغرىً وكبرى.

وأمّا إذا كانت هناك كبرى معهودة عرفاً ومن المركوز مناسبتها للصغرى المصرّح بها فهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينةً على مل‏ء الفراغ بتقدير تلك الكبرى المعهودة ولو كانت أوسع من مقدار الحاجة إلى اقتناص النتيجة.

ومقامنا من هذا القبيل، فإنّ الحاجة إلى اقتناص النتيجة المستفادة من قوله: «ما أدّيا فعنّي يؤدّيان» يكفي فيها تقدير حجّية خبر الثقة في الأحكام كبرى في القياس، ولكن حيث إنّ كبرى حجّية خبر الثقة بنحوٍ أوسع مركوزة،

 

[1] وسائل الشيعة 27: 138، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 4