بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

102

السيرة على حجّية خبر الثقة؛ لأنّها بنفسها خبر الثقة، فلو ردعت عن السيرة لزم منه أن تردع عن نفسها، فيلزم من حجّيتها عدم حجّيتها.

وهذا الجواب أغرب ما قيل في المقام! لأنّ المدّعى ردع خبر مسعدة عن العمل بالخبر في الشبهات الموضوعية، وخبر مسعدة نفسه خبر في الشبهة الحكمية، لا الموضوعية، فلا يشمله الردع.

الرواية الثانية: رواية عبد اللَّه بن سليمان الواردة في الجبن: «كلّ شي‏ءٍ لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة»[1]. وجملة من المناقشات في رادعية خبر مسعدة عن السيرة لا تأتي في المقام إلّاأ نّها تختصّ بمناقشةٍ اخرى، وهي ورودها في موردٍ مخصوص، فيتوقّف إثبات الردع بها على إلغاء خصوصية المورد بالفهم العرفيّ، ومع ذلك لا يمكن التعويل عليها؛ لضعف سندها، حيث لم يثبت توثيق عبد اللَّه بن سليمان راوي الرواية، وكذلك بعض من تقدّمه في سلسلة السند.

ثانيها[2]: سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام على الرجوع إلى الروايات، والاعتماد عليها في مقام التعرّف على الحكم الشرعي.

وقد أثبتنا في الاصول‏[3] بقرائن وتقريباتٍ خاصّةٍ ثبوت هذه السيرة على العمل بالأخبار في مقام الاستنباط، وأمّا انعقادها على العمل بالخبر في الموضوعات على الإطلاق فلا دليل عليه.

ثالثها: الكتاب الكريم، وأهمّ ما استدلّ به من الكتاب على الحجّية: آية

 

[1] وسائل الشيعة 25: 118، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 2

[2] أي: ثاني أدلّة حجّية الخبر في الشبهة الحكمية

[3] بحوث في علم الاصول 4: 240- 241