بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

100

بوجوه:
الأوّل: أنّ الرواية ضعيفة السند، فهي لا توجب ثبوت الردع.
فإن قيل: إنّ احتمال صدقها يوجب على الأقل احتمال الردع، وهو كافٍ لإسقاط السيرة عن الحجّية؛ لتوقّف حجّيتها على الجزم بالإمضاء الموقوف على الجزم بعدم الردع.
قلنا: إنّ عدم الردع قبل الإمام الصادق عليه السلام في صدر الإسلام محرز؛ لعدم نقل ما يدلّ على الردع، ويكشف ذلك عن الإمضاء حدوثاً، فإذا أوجب خبر مسعدة عن الصادق الشكّ في نسخ ذلك الإمضاء الثابت في أوّل الشريعة جرى استصحابه.
الثاني: أنّ الرواية حتّى لو صحّ سندها لا تكفي لإثبات الردع؛ لأنّ مستوى الردع يجب أن يتناسب مع درجة قوة السيرة وترسّخها، ومثل هذه السيرة على العمل بخبر الثقة لو كان الشارع قاصداً ردعها ومقاومتها لصدرت بيانات عديدة من أجل ذلك كما صدر بالنسبة إلى القياس؛ لشدّة ترسّخ السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة وتركّزها، ولما اكتفى بإطلاق خبرٍ من هذا القبيل.
الثالث: أن تحمل البيّنة في الخبر على المعنى اللغوي، أي مطلق الكاشف، فلا تكون الرواية رادعة، بل يكون دليل حجّية الخبر محقّقاً مصداقاً للبيّنة.
وهذا بعيد؛ نظراً إلى صدور الرواية في عصر الإمام الصادق عليه السلام، الذي كان المعنى الاصطلاحيّ للبيّنة- وهو شهادة عدلين- قد شاع فيه وتركّز في أذهان المتشرّعة.
وممّا يؤكّد استظهار المعنى الاصطلاحيّ: أ نّه بناءً عليه يتمّ التقابل بين «يستبين لك» و «تقوم به البيّنة». وأمّا على الحمل على المعنى اللغويّ فلا تقابل، بل يدخل الثاني في الأوّل، إلّابإعمال عنايةٍ بحمل الاستبانة على ظهور الشي‏ء