عليه، وتخرج من تحته الأفراد الذين شملهم التحليل، فيصبح النصّ بسبب ذلك أخصّ مطلقاً من النصّ النافي للخراج مطلقاً، وترتفع المعارضة بالتخصيص.
ويرد عليه مضافاً إلى الإشكال في كبرى انقلاب النسبة: أنّ انقلاب النسبة بين العامّين المتباينين إنّما يتمّ إذا ورد خاصّ موافق لأحدهما مخالف للآخر ليحمل العامّ الموافق على مورد الخاصّ. وفي المقام أخبار التحليل وإن كانت مخالفة أو مخصّصة لما دلّ على ثبوت الخراج إلّاأ نّها ليست موافقة للعامّ النافي للخراج، والدالّ على تملّك المحيي لرقبة الأرض؛ لأنّ ظاهر العامّ النافي هو بيان الحكم الإلهي الكلّي لا التحليل المالكي، كما هو مفاد أخبار التحليل.
ويؤيّد ذلك: ورود بعض روايات الطائفة النافية في مورد اليهودي والنصراني[1] الذي لا يشمله التحليل المالكي المجعول في أخبار التحليل قطعاً، الأمر الذي يدلّ على أنّ الطائفة النافية بصدد بيان حكم إلهي، لا إذن شخصي مالكي، فلا يمكن حملها على مورد أخبار التحليل بانقلاب النسبة.
الرابع: أنّ النصّين متعارضان، ويرجَّح النصّ الدالّ على تملّك المحيي لرقبة الأرض: إمّا للشهرة، وإمّا لموافقته لعمومات السنّة القطعيّة، حيث إنّ جملة «من أحيا أرضاً فهي له» متواترة إجمالًا عنهم عليهم السلام، وهي دالّة بإطلاق (اللام) على الملكيّة فتكون مرجّحاً للنصّ الدالّ على تملّك المحيي للأرض.
والجواب ما ذكرناه في الاصول: من أنّ شهرة الخبر بالدرجة التي لا تؤدّي إلى القطع بصدوره ليست مرجّحة، وكذلك موافقة السنّة القطعيّة[2]، مضافاً إلى أنّ السنّة لم تصل إلى حدّ التواتر في المقام.
[1] راجع وسائل الشيعة 15: 156، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2
[2] راجع بحوث في علم الاصول 4: 322، و 7: 332- 333