(13) الفرق بين التملّك بالصيد والتملّك بالحيازة
والدليل الفقهي على ذلك: إطلاق قول الإمام الصادق عليه السلام في الصحيح:
«إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن أخذه»[1]. فإنّ هذا الإطلاق يشمل ما إذا كان هذا الطائر المالك لجناحيه قد استحقّه قبل ذلك شخص آخر بالصيد، ثمّ استردّ امتناعه وطار.
فإن قيل: إنّ هذا الإطلاق مقيّد بما جاء في رواية محمّد بن الفضيل وغيرها: «قال سألته عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهماً؟ قال: إذا عرفت صاحبه فردّه عليه»[2].
قلنا: إنّ هذا النصّ وأمثاله وإن كان مقيّداً للمطلق السابق ولكنّ مورده هو ما إذا كان الطير قد دخل في حيازة صاحبه السابق، وذلك بقرينة قوله: «ردّه عليه»، فإنّ الأمر بالردّ ظاهر في أنّ المفروض هو العلم بسبق يد الغير عليه، وأمّا فرض الاستحقاق بمجرّد الصيد دون الحيازة كما في الصورة التي بيّنّاها فلا ينطبق عليه النصّ الوارد في رواية محمّد بن الفضيل؛ لعدم صدق عنوان الردّ.
وعليه: فينتج- بعد ملاحظة المطلق مع رواية ابن الفضيل- التفصيل
[1] وسائل الشيعة 23: 389، الباب 37 من أبواب الصيد، الحديث الأوّل
[2] المصدر السابق: 388- 389، الباب 36 من أبواب الصيد، الحديث 2