الذي يملك الصوف في مثالنا بحقّ ملكيّة النسيج؛ لأجل أنّ النسيج هو نفس الصوف الذي كان يملكه الراعي، لا بما أنّ الصوف رأس مال في عمليّة إنتاج النسيج.
2- فصل النظريّة للملكيّة عن القيمة التبادليّة:
وأمّا النقطة الاخرى التي تختلف فيها النظريّة الإسلاميّة عن النظريّة الماركسيّة فهي: أنّ الماركسيّة التي تُعطي كلّ فرد الحقّ في الملكيّة بقدر ما جسّده في الثروة من قيمة تبادليّة تؤمن- على أساس ربطها بين الملكيّة والقيمة التبادليّة- بأنّ مالك القوى والوسائل المادّية في الإنتاج يتمتّع بنصيب في الثروة المنتجة؛ لأنّ تلك القوى والوسائل تدخل في تكوين قيمة السلعة المنتجة بقدر ما يستهلك منها خلال عمليّة الإنتاج، فيصبح مالك الأداة المستهلكة مالكاً في الثروة المنتجة التي استهلكت الأداة لحسابها بقدر ما ساهمت أداته في تكوين قيمة تلك الثروة.
وأمّا الإسلام فهو- كما عرفنا- يفصل الملكيّة عن القيمة التبادليّة، فحتّى إذا افترضنا علميّاً أنّ أداة الإنتاج تدخل في تكوين قيمة المنتج بقدر استهلاكها فلا يعني هذا بالضرورة أن يُمنح مالك الأداة حقّ الملكيّة في الثروة المنتجة؛ لأنّ الأداة لا ينظر إليها في النظريّة الإسلاميّة دائماً إلّاخادمة للإنسان في عمليّة الإنتاج، ولا يقوم حقّها إلّاعلى هذا الأساس، وهذا كلّه من نتائج الفصل بين الملكيّة والقيمة التبادليّة، فالقوى المادّية التي تساهم في الإنتاج تتلقّى دائماً- على أساس هذا الفصل- جزاءها من الإنسان بوصفها خادمة له، لا من نفس الثروة المنتجة بوصفها داخلة في تكوين قيمتها التبادليّة.