موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج3، ص: 685
ففي رواية محمّد بن مسلم: «أ نّه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال: لا، إلّاأن يكون قد عمل شيئاً»[1].
وفي حديث آخر: أنّ أبا حمزة سأل الإمام الباقر عليه السلام: «عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر يربح فيه؟ قال: لا»[2].
وفي نصٍّ ثالث، سئل الإمام عليه السلام: «عن الرجل الخيّاط يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال (الإمام عليه السلام): لا بأس قد عمل فيه»[3].
و «عن مجمع أ نّه قال: قلت لأبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام: أتقبّل الثياب أخيطها ثمّ اعطيها الغلمان بالثلثين؟ فقال: أليس تعمل فيها؟! فقلت: أقطعها وأشتري لها الخيوط. قال: لا بأس»[4].
وفي حديث: أنّ صائغاً قال لأبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام: أتقبّل العمل ثمّ أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين؟ فأجاب الإمام عليه السلام: إنّ ذلك لا يصلح إلّا بأن تعالج معهم فيه[5].
النظريّة:
درسنا في المجال النظري سابقاً العمل حين يمارس مادّة غير مملوكة
[1] وسائل الشيعة 19: 132- 134، الباب 23 من أبواب كتاب الإجارة، الحديث الأوّل
[2] المصدر السابق، الحديث 4
[3] المصدر السابق، الحديث 5
[4] المصدر السابق، الحديث 6
[5] المصدر السابق، الحديث 7