موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج3، ص: 613
الحيازة مستمرّة حقيقةً أو حكماً[1]. فإذا تنازل الفرد عن حيازته بإهمال المال والإعراض عنه انقطع انتفاعه به، وسقط بسبب ذلك حقّه في المال، وأصبح لأيّ فرد آخر الاستيلاء عليه والانتفاع به.
وهكذا يتّضح أنّ حقّ الفرد في الماء الذي حازه من البحيرة، أو الحجر الذي أخذه من الطريق العامّ لا يستند إلى تملّكه لفرصة عامّة ناجمة عن عمله، وإنّما يقوم على أساس ممارسة الفرد للانتفاع بتلك الثروة الطبيعيّة عن طريق حيازته لها.
وفي هذا الضوء نستطيع أن نضيف إلى المبدأ المتقدّم في النظريّة- القائل:
إنّ كلّ عامل يملك نتيجة عمله- مبدأً جديداً، وهو: أنّ ممارسة الفرد للانتفاع بثروة طبيعيّة يجعل له حقّاً فيها ما دام مواصلًا لانتفاعه بتلك الثروة، ولمّا كانت الحيازة في مجال الثروات المنقولة عملًا من أعمال الانتفاع فيستوعبها هذا المبدأ، ويقيم على أساسها حقّاً للفرد في الثروة التي حازها.
تعميم المبدأ النظري للحيازة:
وهذا المبدأ لا ينطبق على الثروات المنقولة فحسب، بل ينطبق على
[1] نريد باستمرار الحيازة حكماً: الحالات التي تنقطع فيها الحيازة لسبب اضطراري، كالنسيان والضياع والاغتصاب، ونحو ذلك، فإنّ الشريعة تعتبر الحيازة وممارسة الانتفاع مستمرّة حكماً، ولذا تأمر بإرجاع المال الضائع أو المغتصب إلى حوزة صاحبه[ راجع المبسوط 3: 319- 320 و 60]، ومردّ هذا الاعتبار في الحقيقة إلى التأكيد على العنصر الاختياري، وسلب الأثر عن حالات الاضطرار في مختلف مجالات التشريع.( المؤلّف قدس سره)